دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
361486ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد شركة مؤجرة (المدعى عليها) تطالبها بردّ ما دفعته للمؤمن له (المستأجر) تعويضاً عن أضرار تسرب مياه، استناداً إلى مبدأ الحلول. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لثبوت شرط في عقد الإيجار يعفي المؤجر من المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، مما يمنع دعوى الحلول. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

نص القرار

السابقة القضائية الرابعة والخمسون ٣٥٦ --> الدعوى التأمينية المقامة استنادًا إلى مبدأ الحلول لا تُكسب المؤمن أي حقوق أو التزامات إلا في حدود حقوق والتزامات المؤمن له قِبَل المُتسبب في الخسارة، وتسقط وجاهة مطالبتها استنادًا إلى ذلك المبدأ متى تضمّن سند العلاقة القانونية بين المؤمن له والمتسبب بالخسارة إعفاء الأخير من المسؤولية.

(م.ع./١٥)

| رقـم الـدعـوى | 361486ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 256/ج/1437هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1437/أ/277هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (شركة تأمين) دعواها ضد المدعى عليها (طرف ثالث/شركة مؤجرة) تطالبها بدفع مبلغ التعويض الذي قامت بدفعه للمؤمّن له لديها (شركة مستأجرة) جرّاء حادث تسرب المياه للمعرض المؤمّن عليه محل الدعوى، في حين تمسّكت المدعى عليها بوجود شرط إعفاء المستأجر للمؤجر من المسؤولية في عقد الإيجار، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها؛ نظرًا إلى ثبوت النص على الشرط أنف الذكر في عقد الإيجار؛ وبالتالي فإن دعوى الحلول تكون مرفوضة موضوعًا لثبوت اتفاق الطرفين على

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان