دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 391412/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة مستأجرة للمركبة (المدعية) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويض عن أضرار لحقت بالمركبة المؤجرة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات صحة إشعار التسوية ولأن صاحب الحق في المطالبة هو مالك المركبة وليس المستأجر. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت رد الدعوى، لكن على أساس أن المدعية (المستأجر) تنتفي مصلحتها التأمينية في التأمين على عين لا تملكها، مما يترتب عليه بطلان عقد التأمين.
محتويات الحكم5 قسمًا
السابقة القضائية الرابعة عشرة
يجب إثبات المصلحة التأمينية عند إبرام وثائق التأمين للقول بصحتها، وانتفاء تلك المصلحة؛ يُقضى معه ببطلان تلك الوثائق.
(1/س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 391412/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 309/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/16هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة مستأجرة للمركبة المؤمن عليها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمن عليها، نظرًا لصفتها في وثيقة التأمين كمؤمن له، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها؛ نظرًا إلى أن صاحب الحق في المطالبة مالكة المركبة المؤمّن عليها (الشركة المؤجرة) وليس المدعية، وحيث تقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تعترض على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة على أسبابها، تصدّت إلى مصلحة المدعية في إبرام وثيقة تأمين لعينٍ لا تملكها ومطالبتها بالتعويض عمّا لحق بالمركبة المؤجرة لها من أضرار، والثابت انتفائها في مقابل اشتراط وجودها (أي المصلحة) للقول بصحة العقد كونها عنصرًا من عناصره، وبالتالي ولمّا كانت المدعية غير مالكة لمحل التأمين؛ فيترتب على ذلك بطلان وثيقة التأمين، كون صاحب الحق في إبرام الوثيقة هو مالك العين.
179 الشاشة العامة للجــان الفصــل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية/ ... (سجل تجاري رقم ...)، تقدمت بصحيفة
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر