دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
401404ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتغطية تكاليف علاجه (مضخة أنسولين) والتي رفضتها بدعوى انتهاء التغطية التأمينية لاستقالته من العمل. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام الشركة بالتغطية لأن العبرة بوقت تقديم المطالبة الذي كان الوثيقة فيه سارية. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

السابقة القضائية الحادية والسبعون بعد المائة

تغيّر المركز القانوني للمؤمن له في وثيقة التأمين الصحي إلى مركز قانوني آخر تـعـدم معـه التغطية التأمينية بموجب أحكام الوثيقة والأنظمة ذات العلاقة، لا يحـول دون حقـه بتغطية المطالبات الناشئة عن عـلـة وقعـت أثنـاء تمتـعه بالتغطية التأمينية.

(IVI/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 401404أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 784/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/199هـ |

ملخص القضية

أقام المدّعي (مؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بتوفير التغطية التأمينية لعلاج حالته الصحية، وقد تمسّكت المدّعى عليها بانعدام الصفة التأمينية للمدعي وذلك بسبب استقالته من العمل وإخراجه من وثيقة التأمين الطبي المبرمة مع جهة عمله، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتوفير التغطية التأمينية لعلاج المدّعي، حيث إن العبرة في تقديم المطالبة وبحث مدى تغطيتها تأمينيًا من عدمه، ولا أثر لاستقالة المدّعي وتغيّر مركزه القانوني في وثيقة التأمين الطبي في أحقيته بتغطية الطلبات الناشئة عن حالةٍ طبيةٍ

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان