دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
451009/ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها مؤمن لها (طبيبة) ضد شركة تأمين تطالبها بتعويضها عن مبلغ محكوم به ضدها نتيجة خطأ طبي. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع المبلغ، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار بعد أن لم تثبت الشركة أن الإجراء تجميلي.

السابقة القضائية السادسة والثمانون بعد المائة

لا يُعتد برفض المؤمن التعويض عن تكاليف الإجراء الطبي لكونه تجميليًا، ما لم ينص على استثناء ذلك في وثيقة التأمين، ويُشترط لاعتبار الإجراء تجميليًا ثبوت ذلك ببيّنة قاطعة.

(س.ت./1٨٦)

| رقـم الـدـعـوى | 451009/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1329/ج/1445هـ | | رقـم قرار الاستـئنـاف | 1049/أ/1446هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (مؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، تُطالبها بالتعويض عن قيمة المبلغ المحكوم به ضدّها عن أرش إصابة المريض جرّاء الخطأ الطبي الذي تسببت به، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى استحقاق المدعية التعويض لشمول مُطالبتها بالتغطية التأمينية، وحيث لم ترتضِ المدعى عليها ما انتهى إليه القرار الابتدائي؛ فتقدمت بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية تدفع بمخالفة المدعية أحكام وشروط وثيقة التأمين حاكمة النزاع، إذ إن الإجراء الطبي كان تجميلياً وليس ضرورة، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى ومستنداتها، لم يثبت لدى اللجنة أن الإجراء المتخذ كان تجميليًا، كما لم تقدم المدعى عليها بيئة قاطعة تثبت كون الإجراء الذي قامت به المدعية للمريضة كان تجميلياً، عليه، قررت اللجنة الاستئنافية تأييد القرار محل التظلم محمولاً على أسبابه.

الأمانة العامة للجنرال الفصيل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم

الوقائع

لائحة الاستئناف

مذكرة الرد على لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان