دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
412036/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة التأمين (المدعية) ضد المؤمّن له (المدعى عليه) بصفته مبعوثاً دبلوماسياً، تطالبه بردّ ما دفعته للغير المتضرر من حادث مروري بعد أن ثبت عدم حمله رخصة قيادة سارية وقت الحادث. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى بعدم القبول استناداً إلى الحصانة الدبلوماسية للمدعى عليه بموجب اتفاقية فيينا 1961م. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى لأن دولة المدعى عليه لم تنضم إلى اتفاقية فيينا، فلا يتمتع بحصانة بموجبها.

نص القرار

السابقة القضائية السابعة

ملخص القضية --> لا يُقبل الدفع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يُثبت تمتع المبعوث بها وفقاً للاتفاقيات المعمول بها في المملكة، إذ إن التمتع بالحصانة لا يُستمد من الصفة الوظيفية وحدها، بل من الإطار القانوني الدولي المنظم لها.

(س.ع/)

| رقـم الـدـعـوى | 412036/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 715/ر/1442 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1443/أ/101 هـ |

أقامت المدعية (شركة تأمين) دعوى ضد المدعى عليه (المؤمن له) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جرّاء الحادث محل الدعوى استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بتحقق إحدى حالاتها المتمثلة بعدم حمل رخصة قيادة وقوع الحادث محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى؛ حيث إن المؤمن له يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وقد تقدمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة بأنها تتمسك بحقها في إقامة الدعوى ضد المدعي (المؤمن له)، واطلعت اللجنة الاستئنافية عليها، وانتهت إلى إلغاء قرار اللجنة الابتدائية محل التظلم وإعادة ملف الدعوى إلى اللجنة الابتدائية للنظر فيها وفق ما ورد في قرار اللجنة الاستئنافية من أسباب؛ حيث إن المدعى عليه مبعوث دبلوماسي إلا أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية لكون أن الدولة التي يمثلها لم تنضم إلى اتفاقية فيننا لعام (١٩٦١م).

الأمانة العامة للجيش الفصلي في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المُدَّعية/ ... (سجل تجاري ...)، تقدَّمت

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان