دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
441273/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالب بتعويض عن تأخر أمتعة رحلة العودة من ألمانيا إلى المملكة العربية السعودية لعدد ستة مؤمن لهم من أفراد عائلته. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لانعدام التغطية التأمينية، لأن وثيقة تأمين السفر تغطي تأخر الأمتعة في الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية فقط، وليس الرحلات العائدة إليها، إضافةً إلى عدم تقديم المدعي دليلاً على تأخر الرحلة أو تكبّد مصاريف. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه.

السابقة القضائية الخامسة عشرة بعد المائتين

حصر وثيقة تأمين السفر التغطية التأمينية على التعويض عن الرحلات الدولية دون غيرها. يتوجب معه إعمال التغطية التأمينية وفق حدود وثيقة التأمين دون أن يتجاوز هذا النطاق.

(س.ت./10)

| رقـم الـدـعـوى | 441273/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1444/ج/1113/ه | | رقـم قرار الاستئناف | 190/أ/1445/هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه يُطالب بإلزام المدعى عليها (شركة التأمين)، بالتعويض عن تأخر أمتعة رحلة العودة إلى المملكة العربية السعودية لعدد (٦) مؤمن لهم من أفراد عائلته، وتمسكت المدعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لكون أن المطالبة تتعلق بالتعويض عن تأخر أمتعة رحلته العائدة من دولة ألمانيا إلى المملكة العربية السعودية ووثيقة التأمين لا تغطي الرحلات العائدة إلى المملكة العربية السعودية. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى رد الدعوى لانعدام التغطية التأمينية، إضافةً إلى عدم

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان