دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
391403/ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمن له (طبيب) ضد شركة التأمين يطالبها بتعويضه عن قيمة أرش إصابة طفلة مولودة نتيجة خطأ طبي، بعد أن رفضت الشركة تغطية المطالبة لبدئه مزاولة المهنة قبل الحصول على شهادة التصنيف المهني. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض لعدم إثباتها أن عدم التصنيف أثر في نشوء المطالبة، ولأن تعيين الطبيب في جهة حكومية يعد ترخيصاً لمزاولة المهنة. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي، مؤكدةً أن إخلال الشركة بالحصول على الوثائق اللازمة عند إبرام العقد يجعلها تتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذلك.

السابقة القضائية الثامنة والثمانون بعد المائة

إبرام المؤمن لوثائق تأمين أخطاء ممارسة المهن الصحية دون الطلب من المؤمن له ما يفيد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أو ما يفيد تسجيله لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يُعد إخلالاً منه بالحصول على جميع الوثائق والمستندات عند إبرام الوثيقة، وتفريطه في ذلك يُحمله مسؤولية ما ينتج عن ذلك الإخلال.

(١٨٨/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 391403/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 120/ج/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/254هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة أرش إصابة الطفلة المولودة جرّاء الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدعي، وقد تمسكت المدعى عليها بانعدام شمولية التغطية التأمينية لكون المؤمن له قد خالف نظام مزاولة المهن الصحية لعدم حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن عدم الحصول على شهادة التصنيف المهني قبل مزاولة المهنة لا يؤثر بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة في نشوء المطالبة، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية على أن المدعى عليها قامت برفض المطالبة بسبب مخالفة المدعي للوثيقة وليس بعدم حصوله على شهادة التصنيف المهني، فمجرد مخالفة المدعي لأي نظام يحق للمدعى عليها رفض المطالبة، وباطلاع اللجنة على القرار محل التظلم منه تبين لها سلامة الأسباب والنتيجة المتوصل إليها، ومؤكدةً على أن ذلك يُعد إخلالاً من قبل المدعى عليها بالحصول على جميع الوثائق لإبرام الوثيقة وتفريطاً من جانبها يجعلها تتحمل مسؤولية ما ينتج عنه.

الأمانة العامة للجـان الفصـل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه مؤمن لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وأنه بتاريخ (١٤٣٤/١٢/٣٠) قام بإجراء عملية ولادة للمريضة (...)، وبتاريخ (١٤٣٩/١/١٢)

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان