دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
410112/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها ورثة مورثهم المتوفى ضد شركة التأمين يطالبون بدفع الدية الشرعية بعد وفاته جراء سقوط ذراع مضخة مركبة مؤمّن عليها. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض معتبرةً أن ذراع المضخة جزء من المركبة وأن التغطية التأمينية تشمل ملحقاتها ما دام ظاهر حال المركبة استعمالها معها. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية العاشرة بعد المائة

ينسحب حكم التغطية التأمينية إلى كافة ملحقات المركبة المؤمَّنة، ولا يجوز التمسك بخلاف ذلك متى ما كان ظاهر حال المركبة المؤمَّنة استعمالها مع تلك الملحقات.

(١٠/١٠س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 410112/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 285/ر/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 659/أ/1441هـ |

ملخص القضية

أقام المدعون (ورثة) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبون بإلزامها بدفع قيمة الدية الشرعية نتيجة وفاة مورثتهم خطأ جرّاء الحادث محل الدعوى، وتمسكت المدعى عليها بانعدام التغطية التأمينية نظرًا إلى أن الحادث عبارة عن سقوط ذراع المضخة على مورث المدعين ما أدّى إلى وفاته، إذ أن التغطية التأمينية لا تشمل ملحقات المركبة المؤمَّن عليها، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الدية الشرعية لصالح الورثة المدعين، استنادًا إلى أن رخصة سير المركبة المؤمَّن عليها أوضحت أن طراز المركبة (مضخة)، ولمّا كان ذراع المضخة جزءًا منها، بحيث لا يمكن إعمال دورها بدون الذراع، ما يثبت بذلك توافر التغطية التأمينية للذراع، ولاعتراض المدعى عليها على ما تم تقريره؛ تقدّمت إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تضمّنت أن محل التأمين هو رأس المضخة بخلاف الذراع المتحركة والتي تعد من ملحقاتها، ويتم تأمينها بموجب وثيقة تأمين مختلفة تمامًا عن الوثيقة محل الدعوى، وباطلاع اللجنة على أسباب التظلم؛ انتهت إلى تأييد القرار محله محمولًا على أسبابه لصحة ما انتهى إليه من نتيجة.

الثنائية العامـة للجـان الفصـل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعين ورثة/ (باكستاني الجنسية بموجب سجل رقم ...)، والمنحصر ورثته في والده/... ووالدته/... وأرملته/... وأولاده/الْفَضْر/... المضمون بولاية والدتهم، وذلك بموجب (شهادة حصر الورثة) الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/١/١٣م، والمصادق عليها من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، تقدّموا للأمانة العامة للجان بواسطة وكيلهم/... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧م، تعرّض مورث المدعين أثناء عمله في أحد المستودعات، لحادثة تسبّبت بها مركبة من نوع (مرسيدس/مضخـهـ) والمؤمّن عليها لدى المدعى عليها/... (سجل تجاري رقم ...)، بموجب الوثيقة الموحدة

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان