دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 410118/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طبيب (مؤمن له) ضد شركة تأمين يطالبها بدفع الدية الشرعية المحكوم بها عليه لورثة مريضة توفيت بسبب خطأ طبي. - رفضت شركة التأمين المطالبة بدعوى تجاوز الطبيب اختصاصه المهني، فردّت اللجنة الابتدائية بأن قرار الهيئة الصحية الشرعية لم يثبت تجاوزاً للاختصاص فاعتبرت ما حدث خطأً طبياً مهنياً ضمن التغطية، وألزمت الشركة بالدفع. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية السابعة والثمانون بعد المائة
تقرير تجاوز الترخيص المهني للمؤمن له من عدمه في وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الصحية لا يُفترض ولا يُستنتج من قبل طرفي الوثيقة، بل يخضع لما تقرره الجهات المختصة نظامًا في الفصل في الأخطاء الطبية.
(١٨٧/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 410118/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 407/ج/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/643هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع مبلغ الدية لورثة المتوفاة جرّاء الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدعي، وقد تمسّكت المدعى عليها بانعدام شمولية التغطية التأمينية لكون أن المؤمن له قد خالف الوثيقة بتجاوزه للاختصاصات الممنوحة له بموجب الترخيص المهني، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية لم يتضمن الإشارة إلى أن المدعي بموجب تصنيفه المهني لا يحق له إجراء مثل تلك العمليات، وعليه، لا يعد ما قام به تجاوز للاختصاص، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة على أن قرار الهيئة الصحية الشرعية نص على أن نزيف المريضة كان غير مسيطر عليه، وعليه، كان أحد أسباب وفاة المريضة نتيجة عدم التأهيل المهني للمدعي، ما يؤكد تجاوزه لاختصاصه المهني، وينظر الدعوى من قبل اللجنة الاستئنافية؛ قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه يرتبط مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية بموجب وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن
الجلسات
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر