دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 350750/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها (شركة) ضد شركة التأمين تطالبها بتعويض عن بضاعة مسروقة من مستودع مؤمن عليه. - تمسكت شركة التأمين بعدم إفصاح المؤمن لها عن خسائر سابقة جوهرية، فقضت اللجنة الابتدائية بإلزامها بالتعويض لعدم ثبوت علم المؤمن لها بشرط الإفصاح. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وردت الدعوى استناداً إلى إقرار وسيط التأمين بعلمه بالخسارة السابقة وعدم إفصاحه، مما يعد خرقاً لمبدأ حسن النية وتصرف الوسيط لا يلزم شركة التأمين.
محتويات الحكم5 قسمًا
السابقة القضائية الخامسة والتسعون بعد المائة
ثبوت تحقّق علم الوسيط بالمعلومات الجوهرية قبل إبرام وثيقة التأمين دون الإفصاح عنها سواءً سُئل عنها أم لم يُسأل؛ يُعد خرقًا لمبدأ مُنتهى حسن النية الذي تفرضه الأنظمة والأعراف التأمينية، وتفريطًا بحقوق طرفي عقد الوساطة وتقصيرًا غير مبررٍ في ممارسة الوسيط لما تمليه عليه القواعد والأعراف المهنيّة لوسطاء التأمين باعتباره شخصًا محترفًا، يترتب عليه انتفاء مسؤولية شركة التأمين لكونه يمثل مصلحة المؤمن له، ولا تنسحب تصرفاته إلى شركة التأمين ولا تتحمل تبعاتها.
(١٩٥/س.ت)
| رقم الدعوى | 350750/أ | | --- | --- | | رقم القرار الابتدائي | 1438/ر/16هـ | | رقم قرار الاستئناف | 1438/أ/276هـ |
ملخص القضية
تقدّمت المدعية (المؤمن لها) بدعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، تُطالب فيها بإلزام الأخيرة بدفع قيمة البضاعة المسروقة من المستودع المؤمن عليه، وقد تمسكت المدعى عليها بأن المدعية لم تفصح عن كافة المعلومات الجوهرية التي من شأنها تقدير الخطر والمتمثلة بعدم الإفصاح عن الخسائر والحوادث السابقة الواقعة للمستودع، ويتداول اللجنة الابتدائية للدعوى تبين لها عدم قيام المدعى عليها بسؤال المدعية عن الإفصاح عن حالات سرقة أو خسارة سابقة للمستودع والبضاعة المؤمن عليها، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت علم المدعية بهذا الشرط ومخالفتها له، وقد تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم للجنة الاستئنافية، وباطلاع اللجنة على الدعوى ولائحة التظلم، تبين لها بموجب إقرار الوسيط أنه كان على علم بوجود خسارة جسيمة سابقة ومع ذلك لم يُفصح عنها، وذلك يُعتبر خرقًا لمبدأ حسن النية الذي تفرضه الأنظمة واللوائح وأعراف التأمين، وحيث إن وسيط التأمين يُمثل مصلحة المؤمن له ولا تنسحب تصرفاته لشركة التأمين ولا يتحمل تبعاتها، وعليه، قررت اللجنة إلغاء قرار اللجنة الابتدائية.
٩٧٢ الشأن الفاصولي للجان الفصيل
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن المدعى عليها أصدرت لها وثيقة تأمين الحريق مضافاً لها تغطية السرقة، وحيث قد تعرض المستودع المؤمن عليه للسرقة، وعلى إثره تقدمت المدعية بمطالبة لدى المدعى عليها بقيمة البضاعة المسروقة والتي تبلغ قيمتها (١٨,٨٧٩,٤٥٧/٦) مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعين ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسين ريالاً
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
الجلسات
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر