دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400642/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن فوات ميعاد مغادرة رحلته وعن مسؤوليته الشخصية في مواجهة فندق بسبب كسر باب. - تمسّكت المدعى عليها بأن المدعي خالف أحكام وثيقة التأمين بدفع تعويض الفندق دون موافقتها، وأن فوات الرحلة كان بسبب سيارته الخاصة وليس وسيلة نقل عام أو عطل، مما يخرج عن التغطية. - ردّت اللجنة الابتدائية دعوى المدعي، وأيّدت اللجنة الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الثامنة عشرة بعد المائتين
ملخص القضية --> يُشترط للمطالبة بالتعويض عن تأخر الرحلة، تقديم المؤمن له ما يُثبت أن سبب التأخير يدخل ضمن نطاق الحالات الواردة في وثيقة التأمين، وعدم تقديمه لذلك الإثبات يترتب عليه انعدام التغطية التأمينية.
(س.ت/١١٨)
| رقم الدعوى | 400642/أ | | --- | --- | | رقم القرار الابتدائي | 236/ر/1441هـ | | رقم قرار الاستئناف | 7/أ/1442هـ |
أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، يُطالب بإلزامها التعويض عمّا تكبده من مصاريف الاقامة والتعويض عن فوات ميعاد المغادرة وفقًا لأحكام الوثيقة محلّ الدعوى، إضافة إلى التعويض عن التأخير في تسوية المطالبة، وتمسكت المدعى عليها بمخالفة المدعي لأحكام وبنود وثيقة التأمين محلّ الدعوى، من خلال قيامه بدفع التعويض للفندق دون إخطار المدعى عليها، أما بشأن التعويض عن فوات ميعاد الرحلة فقد ثبت للمدعى عليها أن المدعي انتقل للمطار عبر سيارة خاصة وليس وسيلة نقل عام وحيث أن فوات ميعاد الرحلة كان بسبب تأخر سيارته الخاصة لا تعطلها أو تأخر وسيلة النقل العام فتعَد غير مشمولة بالتغطية التأمينية، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى ردّ دعوى المدعي، لعدم تقديم المدعي ما يُثبت تعرض مركبته الخاصة لعطل أو حادث ولذي يُعد خارجًا عن نطاق التغطية التأمينية للوثيقة محلّ الدعوى، أما بشأن المطالبة بالتعويض عن المبلغ المدفوع للفندق، فقد ثبت للجنة مخالفة المدعي لأحكام الوثيقة بقيامه بدفع المبلغ دون الرجوع للمدعى عليها، سيّما عدم تقديمه لما يُثبت تكبده لهذا المبلغ إلقاء مسؤوليته الشخصية أمام الفندق، تقدم المدعي بلائحة استئنافه أمام اللجنة الاستئنافية متمسكًا بشمول مطالبته للتغطية التأمينية، لعدم تقييد المدعى عليها بالأنظمة التي تلزمها بإصدار الوثائق باللغة العربية، ويدفع بعدم توقيعه على الإقرار الإلكتروني، واطلعت لجنة الاستئنافية على الدعوى وثبت لها صحة ما انتهى إليه قرار اللجنة الابتدائية، وانتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه.
اللجان - الغا - الهامة للجان الفصل في المكرات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي/ ... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، تقدم للأمانة العامة للجان بلائحة دعوى مفادها أنه يرتبط مع المدعى
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
ضد مخاطر الائتمان
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر