دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 411502ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له ضد شركة التأمين يطالب بتعويض عن تلفيات مركبته نتيجة حادث مروري، وتعويض عن التأخير في تسوية المطالبة وأتعاب المحاماة. - تمسّكت شركة التأمين بأن رخصة قيادة المؤمّن له وقت الحادث كانت منتهية الصلاحية، مما يُخرج الحادث من التغطية التأمينية وفق شروط الوثيقة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى، وأيّدت اللجنة الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية السادسة والخمسون بعد المائة
دفع القسط التأميني للوثيقة هو أحد شروط إبرام العقد لا شروط سريان التغطية التأمينية، ولا عبرة بدفع المؤمن له بأنَّ المؤمن على دراية بانتهاء رخصة القيادة قبل تجديد الوثيقة؛ كون المخالفة من الأصل مستثناه من التغطية التأمينية.
(١٥٦/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 411502أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 562/ر/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 152/أ/1442هـ |
ملخص القضية
أقام المدَّعي (المؤمَّن له) دعوى ضد المدَّعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بمركبته نتيجة للحادث المروري محل الدعوى، وتعويضه عن التأخر في تسوية المطالبة، وتعويضه عن أتعاب المحاماة، وقد تمسكت المدعى عليها بردها بأن السائق وقت وقوع الحادث يحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية، مما يجعل الحادث خارج نطاق التغطية التأمينية استنادًا إلى الاستثناءات المنصوص عليها في وثيقة التأمين. تداولت اللُجْنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى؛ تأسيسًا على أن رخصة سائق المركبة وقت وقوع الحادث لم تكن سارية، مما يعد مخالف لشروط وثيقة التأمين، ولا يغير من ذلك علم شركة التأمين المسبق بانتهاء الرخصة، إذ إن دفع القسط
منطوق قرار اللّجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر