دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
420483اد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المدعية (شركة) ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالب بتعويض عن حريق رافعة مؤمن عليها، وعن تأخير وتعطيل النشاط، وعن أتعاب محاماة. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بدفع 19,852 ريالاً قيمة التعويض المحتسب وفقاً لشرط النسبية في الوثيقة بناءً على تقرير مقدر الخسائر، وردت ما عدا ذلك من طلبات. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد أن اعترضت المدعية على تقرير مقدر الخسائر.

السابقة القضائية الثامنة والستون

الطعن في صحة تقدير مقدر الخسائر وإهدار حججته يستلزم تقديم تقرير آخر صادراً عن جهة مُصرح لها بترخيص نظامي يتضمن معلومات مُغايرة لما تم الاستناد إليها، أو غيرها من طرق الإثبات

(م.ع./1٨)

| رقـم الـدـعـوى | 420483أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 307/د/1442هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1442/أ/467هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تُطالب بإلزامها التعويض عن التلفيات والأضرار المترتبة على الحادث محلّ الدعوى، نتيجةً لحادثة الحريق الواقعة على المركبة أثناء سيرها، بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن تأخير وتعطيل نشاط المدعية والتعويض عن أتعاب المحاماة، وتمسكت المدعى عليها بما نصّت عليه وثيقة التأمين بأنه إذا كانت تكلفة الإصلاح تساوي أو تتجاوز القيمة الفعلية للعنصر محل التأمين قبل وقوع الخسارة فسيتم اعتبار العنصر تالفًا ويتم التعويض بدفع القيمة الفعلية للعنصر قبل وقوع الخسارة بعد حسم مبلغ الاستهلاك المناسب مع الأخذ بالاعتبار قيمة الحطام الناتج عن الخسارة، عليه تم احتساب قيمة التعويض وعرضها على المدعية بحسب شروط وأحكام الوثيقة محلّ الدعوى، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى إلزام المدعى عليها التعويض عمّا يُمثل قيمة التلفيات التي لحقت بالرافعة المؤمن عليها بحسب تقرير مقدر الخسائر ورد ما عدا ذلك من طلبات، لكون قيمة الرافعة قبل وقوع الخسارة أعلى من مبلغ التأمين المصرح به من قِبل المدعية في جدول التأمين، مما يعني خضوع قيمة التعويض لشرط النسبية. تقدمت المدعية بلائحة استئنافها أمام اللجنة الاستئنافية تعترض على تقرير مقدر الخسائر لكونه مُعينًا من قِبل المدعى عليها، اطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، وثبت

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان