دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
433655
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد المؤمَّن لها (المدعى عليها) تطالبها بردّ ما دفعته للطرف الثالث استناداً إلى حق الرجوع لقيادة المركبة دون رخصة قيادة. - ردَّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن تقرير الحادث خالٍ من أي وصف صريح يثبت المخالفة، ولا يُقبل الرجوع إلا بدليل قاطع لا يترك مجالاً للشك. - رفضت اللجنة الاستئنافية التظلّم وأيّدت القرار الابتدائي.

نص القرار

السابقة القضائية الثالثة والعشرون بعد المائة

لا يُقبل رجوع المؤمن على المؤمن له استنادًا إلى مخالفة شروط الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، ما لم يُثبت ذلك بدليل صريح وقاطع لا يترك مجالاً للشك، ويُعد خلو تقرير الحادث من ما يدل على المخالفة قرينة على انتفاءها، فلا ينهض وحده أساسًا لقيام حق الرجوع.

(س.ت/١٢٣)

| رقـم الـدـعـوى | 433655 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/د/1741هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1714/ه/1444/أ |

ملخص القضية

أقامت المدَّعية (شركة تأمين) دعوى ضد المدَّعى عليه (المؤمِّن له) تطالب فيها بإلزامه بقيمة ما قامت بدفعه للطرف الثالث استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليه في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك لتحقق مخالفة المؤمِّن له للوثيقة الموحدة المتمثلة بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة. وقد تداولت اللَّجْنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردِّ الدعوى؛ لعدم ثبوت وقوع المخالفة التي أسست عليها المدَّعى عليها دعواها، لكون تقرير الحادث خالٍ

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان