دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
350504ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمن له ضد شركة تأمين يطالب بتعويضه عن مصاريف علاج طارئ خارج المملكة (الولايات المتحدة) بعد أن عوّضته الشركة بمبلغ أقل بناءً على أسعار داخل المملكة. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع الفرق بين المبلغ المدفوع والتكلفة المقدرة وفق الأسعار السائدة داخل المملكة، بعد أن لم يثبت المدعي أن حالته طارئة، وأيّدت اللجنة الاستئنافية القرار.

السابقة القضائية الخامسة والستون بعد المائة

يكون التعويض المستحق بناءً على وثيقة التأمين الصحي متى تمت المعالجة خارج شبكة مزودي الخدمة الصحية للمؤمن وفق الأسعار السائدة داخل الشبكة المعتمدة، متى نصت الوثيقة على ذلك، ولا عبرة في احتساب التعويض لأي خصومات مصدرها العقد أو الاتفاقية المبرمة بين المؤمن ومزود الخدمة الصحية.

(١٦/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 350504أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1439/325هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1439/263هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة المصاريف الطبية المتكبدة لإجراء العملية الجراحية، وقد تمسكت المدعى عليها بأن حالة المدعي ليست طارئة فإن التعويض سيكون وفقًا للأسعار الطبية الاعتيادية والمعقولة لنفس العلاج داخل الشبكة تغطية المستشفيات (داخل المملكة) وذلك استنادًا إلى الوثيقة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم ثبوت تعرض المدعي لحالة طبية طارئة؛ لذا سيكون التعويض وفقًا للأسعار السائدة في المملكة عن الحالات الغير طارئة، وحيث تقدمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية على أن اللجنة مصدرة القرار قد أغفلت عند احتساب التعويض عن المصاريف الطبية دون إضافة الخصومات الممنوحة لعملاء الشركة المدعى عليها، وبنظر الدعوى من قِبل اللجنة الاستئنافية؛ قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعو/ ... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية ...) بصفته وكيلاً للمدعي/ ... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...) بموجب وكالة صادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية برقم (...) وتاريخ ١٤٣١/٠٣/١٣هـ تقدم للأمانة العامة للجان بلائحة دعوى، قيّدت لديها بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ مفادها أنه بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٣م، تعرض موكله أثناء تواجده خارج المملكة العربية السعودية (الولايات المتحدة الأمريكية) لعارض صحي أدّى إلى دخوله ... وإجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات في القلب، وحيث بلغت تكاليف العلاج مبلغًا إجمالي قدره (١١٨,٠٧٦) مائة وثمانية عشر ألفًا وستةً وسبعون دولار أمريكي، وذلك بموجب الفواتير المثبتة والمرفقة في ملف الدعوى، وحيث أن موكله يحمل وثيقة تأمين طبي برقم عضوية (...) ورقم وثيقة (...) صادرة عن المدعى عليها، والتي توفر التغطية التأمينية من تاريخ

الجلسات

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان