دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400233/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمّن له ضد شركة تأمين يطالبها بتعديل تاريخ سريان وثيقة التأمين ليبدأ بعد 24 ساعة من إصدارها. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن المدعي هو من حدد تاريخ سريان الوثيقة عند إصدارها إلكترونياً، ولم يثبت تعهّد المدعى عليها ببدء السريان بعد 24 ساعة أو خطأها. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية التاسعة والخمسون
المعني بتحديد تاريخ سريان وثيقة التأمين ضمن نموذج طلب التأمين؛ هو المؤمّن له، لكون ذلك من مقتضيات إيجابه؛ ويلزم عند تحديده مراعاته للضوابط النظامية ذات العلاقة.
(٤/س.٤)
| رقـم الـدـعـوى | 400233/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 403/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/25هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (مؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بتعديل تاريخ سريان وثيقة التأمين ليبدأ بعد أربع وعشرون ساعة من تاريخ إصدارها، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها؛ نظرًا إلى أن المعني بإصدار نموذج طلب التأمين من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك هو المدعي، إذ عليه تعبئة نموذج طلب التأمين، والإدلاء بجميع البيانات المطلوبة، وتحديد تاريخ سريان وثيقة التأمين، كما لم
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر