دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
ا411578ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالب فيها بتعويض عن بضاعة تالفة نتيجة حادث حريق، مستنداً إلى وثيقة تأمين النقل البري. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض بعد أن رأت أن البند (33) من الوثيقة لم ينص صراحة على أن تكون المركبة حاصلة على رخصة سير سعودية، وأن سيرها داخل المملكة كان نظامياً. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية الثالثة عشرة بعد المائتين

لا وجاهة لدفع المؤمن بانعدام التغطية التأمينية في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بدافع أن المركبة الناقلة للبضاعة مرخصة للسير بموجب الرخصة الصادرة عن دولة أخرى، طالما أن سيرها داخل الأراضي السعودية وقت وقوع الحادث كان نظاميًا ومستوفيًا لصلاحية السير كمركبة نقل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

(٢١٣/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | أ411578 ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | أ32/ج/1442هـ | | رقـم قرار الاستئناف | أ212/أ/1442هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالب فيها بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة نتيجة الحادث محل الدعوى، وذلك استناداً إلى وثيقة تأمين مسؤولية الناقل للنقل البري، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة جراء الحادث محل الدعوى والتي كانت محمولة على الناقلة المؤجرة للمؤمن له، وقد تقدمت المدعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أن الناقل مخالف لأحد بنود الوثيقة الأساسية، حيث لم يلتزم بنقل البضائع من خلال مركبات مرخصة للسير بموجب شهادة صادرة عن الجهات المختصة بالسعودية، وبالتالي تنعدم التغطية التأمينية لمخالفة أحد الأساسيات، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان