دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380776/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها وسيط تأمين (المدعية) ضد شركة تأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن استمالة عميله والتعامل معه مباشرة بالمخالفة لعقد الوساطة. - ثبت للجنة الابتدائية أن العميل هو من ألغى التفويض الممنوح للوسيط بسبب عدم وجود فرع له في المنطقة الغربية، فلم يثبت استمالة المدعى عليه للعميل، وردّت الدعوى. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية الثلاثون بعد المائتين

إلغاء تفويض الوسيط لسبب عائد لعلاقته مع عميله لا يحول دون حق شركة التأمين في إبرام وثيقة التأمين مباشرة مع العميل بعد تاريخ الإلغاء، ولا يُعد قيامها بذلك مخالفة للالتزام الواقع عليها بعدم استمالة العميل وفقًا لشروط عقد الوساطة.

(٣/٠٣٠س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 380776/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1439/ر/299هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/78هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (وسيط تأمين) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، تطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة العمولات المستحقة لها نتيجة لاستمالة عميلها والتعامل معه مباشرة، وقد تمسكت المدعى عليها بأن عميل المدعية هو من قام بإلغاء التفويض وطلب التعامل مباشرة مع المدعى عليها، وحيث تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى تبين لها بموجب ما قدمته المدعى عليها من إثبات بأن عميل المدعية هو من قام بإلغاء التفويض بسبب عائد إلى عدم وجود فرع للمدعية في المنطقة الغربية، وحيث تقدمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية على أن اتفاقية الوساطة قد بينت بأن النطاق المكاني للمدعية هو وسط المملكة العربية السعودية، ولم تشترط الاتفاقية توفير فروع في منطلق معينة، وبنظر الدعوى من قبل اللجنة الاستئنافية قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية للأمانة العامة للجان بلائحة دعوى بواسطة المدعو/... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، بصفته مفوضاً من المدعية بموجب خطاب التفويض الصادر عنها برقم (...) وتاريخ (٢٨/٠٣/١٤٣٨هـ)، مفادها أنها ترتبط مع المدعى عليها بعقد وساطة تأمين أبرم بتاريخ (٦/٠٥/١٤٣٣هـ)، وأن المدعى عليها قد قامت بمخالفة عقد الوساطة المبرم بينهما من خلال قيامها باستمالة عميل المدعية/ ... وذلك من خلال قيام المدعى عليها بتخفيض سعر وثائق التأمين، الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في المادة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان