دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400480/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها (المدعية) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويض الأضرار الناتجة عن حريق في مستودعها. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لمخالفة المدعية شرط الإخطار خلال المدة المحددة بالوثيقة. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وألزمت المدعى عليها بالتعويض؛ لأن شرط الإخطار لم يثبت تضرر المدعى عليها من مخالفته، وعلمها بالمطالبة تحقق بالبريد الإلكتروني.

نص القرار

السابقة القضائية الثالثة والسبعون

ملخص القضية --> لا وجاهة للتمسك بشرط الإخطار بالمطالبة في وثائق التأمين متى دلّت القرائن على علم المؤمن بها أو تحققت الغاية من الإخطار، والتمسك به يجب أن يكون له وجاهته في تحقق الأثر المترتب عليه للاحتجاج به في مواجهة المؤمن له، وعبءً إثبات هذا الأثر يقع على عاتق المؤمن.

(٤٠٠/٧٣)

| رقـم الـدـعـوى | 400480/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/ر/487هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/73هـ |

تقدّمت المدعية (مؤمن لها) بدعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بممتلكاتها جرّاء حادث الحريق محل الدعوى، وتمسكت المدعى عليها بمخالفة المدعية لشرط الإخطار خلال المدة المنصوص عليها في وثيقة التأمين، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى ردّها: لثبوت مخالفة المدعية للشرط المذكور دون مبرر، وحيث تقدّمت الأخيرة بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية تعترض بموجبها على عدم مخالفتها لشرط الإخطار في ظل تجاوب المدعى عليها من خلال رسائل البريد الإلكتروني والذي يُفترض معه علمها بالمطالبة، وأطّلعت اللجنة على أسباب التظلم؛ وقرّرت إلغاء القرار محل التظلم وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المُطالب به لصالح المدعية لثبوت استحقاقه؛ استنادًا إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يبرر تمسكها بشرط الإخطار، أو ما يُثبت تضررها من مخالفته، وبالتالي تنتفي وجاهة التمسك به لعدم وجود أي أثر مترتب على مخالفته حتى مع التسليم بالنص عليه، وفي حال تحقق الضرر نتيجة التأخير في الإخطار؛ فإن عبء إثبات هذا الضرر يقع على عاتق المدعى عليها.

^{}[]het

As of 2023-05-01 www.ashl.org

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدّمت بواسطة وكيلها / ... بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ (١٢/٩/١٩٨٣) الموافق (٢٠١٦/٩/٢٩) تعرّض المستودع التابع لموكلته الواقع بحي الخالدية بالمنطقة الشرقية، والمؤمن عليه ضمن وثيقة تأمين جميع مخاطر الممتلكات رقم (...) والتي توفر التغطية التأمينية من تاريخ (١٥/٩/١٢) حتى تاريخ (١١/٩/١٦) الصادرة عن المدعى عليها، لحادث حريق ناتج عن التماس الكهربائي في (لمبات الميزان) الخاص بمستودع مجاور لمستودع المدعية، وذلك بموجب (مشهد إثبات) صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني

الجلسات

الأسباب

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان