دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380954ج

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المدعية (شركة مؤمن لها) ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالب بتعويض عن خسائر حريق في مصنعها. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لثبوت إخلال المدعية بضمانات وثيقة التأمين، وهي: عدم تقديم تقرير معاينة أخطار، وعدم وجود شهادة دفاع مدني سارية المفعول، وعدم دفع القسط التأميني في الوقت المحدد. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية التاسعة والتسعون بعد المائة

التعبير الصريح في وثيقة التأمين على الممتلكات بإلزام المؤمن له بضمان تقديم تقرير معاينة الأخطار، لا يُسقطه تجديد الوثيقة، ولا ينال منه وجود تقرير معاينة سابق لتاريخ تجديدها، لنشوء الالتزام على المؤمن له بموجب أحكام الوثيقة المجددة.

(١٩٩/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 380954ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 148/ج/1439هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1439/أ/215هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (المؤمّن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة التلفيات والأضرار التي لحقت بمستودعها محل الدعوى جرّاء حادثة الحريق، وقد تمسّكت المدعى عليها بمخالفة المدعية لضمانات الوثيقة والمتمثلة بضمان استلام المدعى عليها تقرير معاينة أخطار خلال مدة محددة عند تجديد الوثيقة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن التعبير الصريح في الوثيقة بإلزام المؤمن له بضمان تقديم تقرير معاينة لا يسقطه تجديد الوثيقة وذلك لنشوء الالتزام على المؤمن له بموجب الضمان بعد إصدار الوثيقة، فالمؤمّن له يظل ملتزمًا بتقديم تقرير المعاينة، وحيث تقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبيّنة على أن صلاحية تقرير المعاينة ثلاث سنوات وعليه لا يتطلب تقديم تقرير معاينة جديد عند تجديد الوثيقة إلا في حال إجراء تعديلات أو تغييرات في الموقع وهذا مالم تقم به المدعية، وبنظر الدعوى من قبل اللجنة الاستئنافية، قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

في المنازعات والمخالفات التأمينية

الأغانـة الفاضـة للحـان الفصـل

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعو/ ... سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٨. والصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، قد تقدم للأمانة العامة للجان بموجب لائحة ادعاء مفادها أن المدعية قامت بالتأمين على مصنعها الكائن بمدينة جدة ضد كافة الأخطار لدى المدعى عليها وذلك بموجب الوثيقة رقم (...) وملحق التجديد رقم (...) والتي تغطي الفترة من تاريخ (١٥/١٢/٢٠١٠م الموافق ١٤٣٩/١/٢٢٣هـ) وحتى (٢٠١٦/١٢/٢٠م الموافق ١٤٣٨/١/٣/٤هـ). بمبلغ تأمين اجمالي قدره (٣٤,٨٠٠,٠٠٠) إضافة إلى نسبة (٥٪) من قيمة مبلغ التأمين لإزالة الأنقاض تساوي مبلغ قدره (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) وبتاريخ

الجلسات

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان