دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 422445/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المستفيد من وثيقة تأمين شامل على المركبة ضد شركة التأمين يطالبها بتعويضه عن تلفيات مركبته. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لعدم ملكية المدعي للمركبة وقت وقوع الحادث. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، بعد أن تبيّن لها أن شركة التأمين أقرت بصفة المدعي كمؤمّن له في مستند مختوم منها، ولم تقدّم وثيقة التأمين رغم إلزامها بحفظها.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية الثالثة والثلاثون بعد المائة
نكون المؤمن عن تقديم وثيقة التأمين بكامل أحكامها وشروطها، يترتب عليه الفصل في الدعوى بموجب ما قدمهُ المؤمن له من مستندات.
(س.ت./١٣٣)
| رقـم الـدـعـوى | 422445/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/ر/75هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1443/أ/695هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها تعويضُهُ عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته المؤمّن عليها، وتمسّكت المدّعى عليها بانتفاء صفة المدّعي؛ لعدم ملكيته للمركبة وقت وقوع الحادث. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة، وفقًا لما تبيّنَ لها من عدم ملكية المدّعي للمركبة وقت وقوع الحادث، وباطلاع اللجنة على أسبابها، انتهت إلى إلغاء القرار محلها وإعادة ملف الدعوى إلى اللجنة الابتدائية، إذ قدّمَ المدّعي إقرار مختوم من قبل المدّعى عليها تقر بموجبه بصفة المدّعي كمؤمّن له، مما تنعقدُ به الصفة لهُ في الدعوى، سيّما مع عدم تقديم المدّعى عليها نسخة من وثيقة التأمين سند الدعوى، وهي الملزمة بحفظها، وكان على اللجنة الابتدائية إلزامها بتقديمها.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في تقدُّم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويطلب إلزامها بتعويضه بمبلغ قدره (٨,٩٤٢) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال؛ بوصفه يُمثّل قيمة التلفيات الواقعة على
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر