دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400767
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة التأمين (المدعية) ضد المؤمّن له (المدعى عليه) تطالبه بردّ ما دفعته عن تلفيات مركبة الطرف الثالث نظير حلولها محله، لعدم حمل قائد مركبته رخصة قيادة وقت الحادث. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن حق الرجوع مشروط بإثبات تعويض المتضرر نفسه، والمدعية دفعت للشركة المؤمّنة على مركبة المتضرر دون إثبات تعويض المتضرر. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الحادية والعشرون بعد المائة
ممارسة المؤمن لحقه بالرجوع بعد وفاته لنظيره استنادًا إلى حلول الأخير محلّ المؤمّن له لديه في المطالبة التأمينية يلزم معه ابتداءً ثبوت تعويض المؤمّن له الذي تم الحلول محلّه في تلك المطالبة.
(س.ت) /171
| رقـم الـدـعـوى | 400767 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 792/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/294هـ |
ملخص القضية
أقامت المدّعية (شركة التأمين) دعواها ضدّ المدّعى عليه (المؤمّن له)، تطالب بموجبها إلزام الأخير بسداد قيمة التلفيات اللاحقة بمركبة الطرف الثالث، والمدفوعة من قِبَلها للشركة المؤمّنة على المركبة المتضرّرة، نظير حلول الأخيرة محل المؤمّن له لديها ومطالبة المدّعية، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّ الدعوى تأسيساً على أنّ ممارسة شركة التأمين لحقها بالرجوع على المدّعى عليه بموجب هذه الدعوى مُقيّدٌ بثبوت تعويضها للطرف الثالث وفقًا للمبلغ المقرر لصالحه، وتعويضها للشركة المؤمّنة على مركبة الطرف الثالث دون إثبات هذه الشركة تعويض ذلك الطرف بموجب التزامها تجاهه لا يُبرئ دَمّة المدّعى عليه بصفته المؤمّن له، ممّا يحول دون أحقية المدّعية بالرجوع عليه ومطالبته بالتعويض، وحيث تقدّمت المدّعية إلى اللّجنة الاستئنافية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر