دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400656اد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث متضرر ضد شركة التأمين طالباً تعويضاً عن تلفيات مركبته الناتجة عن حادث مروري مع مؤمّن لدى المدعى عليها. - اعترضت شركة التأمين بدعوى المبالغة في التقديرات ووجود أضرار سابقة على المركبة، وطلبت إعادة التقدير. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض استناداً إلى تقديرات صادرة عن جهات مختصة، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار.

السابقة القضائية السابعة بعد المائة

لا وجاهة للمطالبة بإعادة تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية بحجة المبالغة في التقديرات الصادرة عن الجهات المختصة، ولا يقبل الاعتراض على تلك التقديرات أمام اللجان التأمينية.

(١٠٧/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 400656أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/د/159هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/188هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بتعويضه عن قيمة الأضرار اللاحقة بمركبته بناءً على فواتير التقديرات، واعترضت المدعى عليها وطلبت إعادة تقدير الأضرار بحجة المبالغة فيها ووجود أضرار سابقة على المركبة قد شملها المدعي في تقديراته للتعويض عنها، وباطلاع اللجنة الابتدائية على التقديرات وتداولها، انتهت إلى ردّ ما تتمسك به المدعى عليها وإلزامها بتعويض المدعي، حيث إن التقديرات ما دامت صادرة عن جهةٍ مختصةٍ أو مخولةٍ نظامًا بتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، فإنه لا مجال للاحتجاج بالمبالغة فيها أو تضمّنها لمبالغ غير صحيحة، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيّة أسبابها على ما سبق تقديمه، وباطلاع اللجنة عليها، قررت تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ومفادها بأنه في تاريخ (٣/٢٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٧م)، تعرضت مركبته لحادث مروري مع مركبة أخرى، وقد أدين قائد المركبة الأخرى بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (١٠٪)، وذلك بموجب تقرير شركة نجم لخدمات التأمين رقم (……) وتاريخ

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان