دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 401113/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طبيب (مؤمّن له) ضد شركة التأمين يطالبها بتعويضه عن دية دفعها لورثة مريضة توفيت بسبب خطأ طبي، بعد أن رفضت الشركة التغطية بحجة عدم تسجيله في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لثبوت عدم التسجيل لدى الهيئة، مما يعد مخالفة لأحكام وثيقة التأمين. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وألزمت الشركة بالتعويض وأتعاب المحاماة، مأخوذة بأن التعيين في مستشفى حكومي يُعد ترخيصاً بمزاولة المهنة، وأن التسجيل إجراء إداري لا يؤثر على الترخيص.
محتويات الحكم8 قسمًا
السابقة القضائية السادسة والعشرون
التعويض عن أتعاب المحاماة له وجاهته متى ثبت إلجاء المؤمن له أو المستفيد من التغطية التأمينية إلى إقامة الدعوى التأمينية، ولا يلزم بالضرورة الحكم به وفقًا للأتعاب المتفق عليها بين المحامي وعميله، ويخضع تقدير ذلك التعويض لسلطة اللجنة التقديرية وفق ما تراه من جهدٍ مبذول في مباشرة الدعوى
(م.ع./17)
| رقـم الـدـعـوى | 401113/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/ر/235هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/527هـ |
ملخص القضية
تقدّم المدعي بدعواه ضد المدعى عليها، يطالب فيها بإلزام الأخيرة بدفع قيمة الدية الشرعية لورثة المريضة المتوفاة (الغير) بنسبة الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدعي وتعويضه عن أتعاب المحاماة، وقد تمسكت المدعى عليها بأن المدعي قد خالف نظام مزاولة المهن الصحية والوثيقة محل الدعوى والمتمثلة بعدم تسجيله لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى تبين لها عدم تسجيل المدعي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحيث أن ممارسة العمل في مستشفى حكومي يُغفي المدعي من استخراج ترخيص بمزاولة المهنة، إلا أن هذا الأمر لا يُعفيه من التسجيل المسبق لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهنة، وعليه ردت دعوى المدعي الأصلية وما تضمنته من طلبات تبعية. وقد تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم للجنة الاستئنافية، وباطلاع اللجنة على الدعوى ولائحة التظلم، تبين لها أحقية المدعي بمطالبته الأصلية مما استتبع معه أحقيته بالمطالبة عن أتعاب المحاماة لكون المدعى عليها ألجأته لإقامة الدعوى، على أن يخضع تقدير تلك الأتعاب لسلطة اللجنة التقديرية.
الأمانة العامة للجنرال الفاضل في المباريات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بواسطة وكيله/ ... بموجب الوكالة المودع منها نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكله يرتبط مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وحيث إنه صدر قرار من قبل الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران برقم (...) وتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٠هـ) الإلحاقي لقرارها السابق برقم (...) وتاريخ (١٤٣٩/٠٧/٨هـ) بإدانة المدعي بنسبة من الخطأ الطبي الذي وقع بتاريخ (١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٧/٦/٢٠)م أثناء ولادة المريضة/ ...
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر