دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
401157/ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد شركة أخرى (المدعى عليها) تطالبها بردّ ما دفعته للغير المتضرر من حادث مروري، استناداً إلى حق الرجوع لعدم حمل قائد مركبة المدعى عليها رخصة قيادة وقت الحادث. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بدفع المبلغ، مستندة إلى أن وثيقة التأمين ورخصة السير تثبتان ملكيتها للمركبة. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وردّت الدعوى، لثبوت عدم قيام المدعية بالتأكد من صفة المتعاقد معها ومن ينوب نظاماً عن المدعى عليها، مما يعتبر تفريطاً لا يجوز الاستفادة منه.

نص القرار

السابقة القضائية الثلاثون

على المؤمن التأكد من صحّة صفة المتعاقد معه ومن ينوب عنه نظامًا عند إبرام الوثائق والمنتجات التأمينية، وعدم التزامه بذلك تفريط لا يجوز له الاستفادة منه كونه التزام بذل جهدٍ وعنايةٍ لازمين تقتضيه ممارسة أعماله.

(٣٠/١٠٠)

| رقـم الـدـعـوى | 401157/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 453/ج/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/631هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (شركة تأمين) دعواها - استنادًا إلى حقها في الرجوع- ضد المدعى عليها (مُؤَمَّن لها) تطالبها بدفع مبلغ التعويض الذي قامت بدفعه للغير المتضرر جرّاء الحادث محل الدعوى، وتمسّكت المدعى عليها بانعدام العلاقة التعاقدية نظرًا لعدم إبرامها وثيقة التأمين محل الدعوى وبالتالي انعدام صفتها. وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض لصالح المدعية؛ نظرًا إلى أن الوثيقة قد صدرت باسم المدعى عليها، كما ثبت من جانبٍ آخر ملكية الأخيرة للمركبة المُتَسبِّب قائدها بالحادث وفقًا لرخصة السير. وحيث تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية تضمّنت دفعها ذاته من إنكارها للعلاقة التعاقدية، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على اللائحة؛ ثبت لها صحة دفع المدعى عليها، إذ إن المدعية لم تقدم ما يثبت توقيع من يمثل المدعى عليها على أي مستند له علاقة بالوثيقة، وكان من الواجب عليها التأكد من صفة المتعاقد معها وأنه ينوب نظامًا عن المدعى عليها، وعدم قيامها بذلك يُعد تفريطًا لا يُجَوَّز لها الاستفادة منه.

١٣٥ الشأن الفائت الفاصل الفاصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدّمت بواسطة وكيلها/ …… بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ (١٨/٤/١٩٣٧ه)، تسبّب قائد المركبة المملوكة للمدعى عليها المؤمّن عليها لدى المدعية بموجب الوثيقة الموحّدة للتأمين الإلزامي على المركبات بحادثٍ مروريٍ مع مركبةٍ أخرى (الغير)، نجّم عنه تعرّض المركبة الأخيرة لتلفياتٍ قُدّرت بمبلغ (٨/١٠/١٩٣٨) واحد وعشرين ألفاً وخمسمائة وثمانين ريالاً، وذلك وفقاً لتقدير شيخ المعارض شاملةً رسوم نقلها وتقديرها بحسب الفواتير المرفقة بملف الدعوى، وحيث أُدين قائد مركبة المدعى عليها بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (١٠٪)، وذلك

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان