دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 410490ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمَّن له (المدعي) ضد شركة تأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن مصاريف شراء نظارة طبية. - تمسكت المدعى عليها ببند في الوثيقة يستثني التعويض النقدي لمنافع النظر، لكن اللجنة الابتدائية قضت بأن هذا البند يخفض الحد الأدنى للالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التعاوني، فلا يُعمل به، وألزمت المدعى عليها بالتعويض. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الثالثة والستون بعد المائة
لا يجوز تضمين استثناء التعويض النقدي عن المنافع المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التعاوني، كونه يُعد تخفيضًا للحد الأدنى للالتزامات المقررة على المؤمن بموجب تلك الوثيقة.
(١٣/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 410490 أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/378 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/579 هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (مؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة ما تكبّده من مصاريف لشراء نظارة طبيّة وُصِفت له من قبل طبيبه المختص، وقد تمسّكت المدعى عليها بعدم أحقية المدعي بالمطالبة باسترداد ما تكبّده من مصاريف؛ لأن وثيقة التأمين المبرمة بينهما تتضمّن بندًا يستثني صراحةً التعويض النقدي عن المنافع المغطاة بموجبها، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن تضمين وثيقة التأمين الطبي ببنود دون تبيان ماهيتها وتعريفها بشكل دقيق، كبند استثناء التعويض النقدي لبعض المنافع الذي تتمسك به المدعى عليها في مواجهة المدعي، يُعتبر تخفيضًا للحد الأدنى للالتزامات الملقاة على عاتق شركة التأمين
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر