دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 422171/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مستخدم مركبة مؤمن عليها (المدعي) ضد شركة التأمين يطالبها باستلام المركبة المتضررة وتعويضه بمركبة بديلة والبت في الأقساط المخصومة شهرياً. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم اختصاصها ولائياً بطلب الأقساط التمويلية، ولعدم قبول بقية الطلبات لرفعها من غير ذي صفة (لعدم ملكية المدعي للمركبة). - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار وأعادت الدعوى للبت فيها بعد تكييف الصفة النظامية للمدعي بناءً على أن وثيقة التأمين باسم مطعم يملكه المدعي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الحادية والثلاثون بعد المائة
ملخص القضية --> لا يُؤثر وجود خطأ مادي في معلومات المؤمن له في وثيقة التأمين على انتفاء صفته في الدعوى، طالما ثبت ارتباطها بالمؤمن له بموجب القرائن والأدلة.
(٣١/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 422171/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/ر/23هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 501/أ/1443هـ |
أقام المدعي (مستخدم المركبة المؤمن عليها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بإلزامها باستلام المركبة المتضررة، وتعويضه بمركبة بديلة، والنظر في المبالغ التي تخصم منه شهرياً رغم تعرض المركبة لحادث مروري، تمشّكت المدعى عليها بردها بأن المدعي لا يملك المركبة، مما تنعدم صفته في إقامة الدعوى. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم اختصاصها ولائيًا بالنظر في الأقساط التمويلية التي تخصم من المؤمن له؛ لكونه لا يندرج ضمن اختصاصات اللجان التأمينية، وعدم قبول بقية طلبات المدعي؛ لرفعها من غير ذي صفة؛ وذلك لعدم ملكيته للمركبة. تقدم المؤمن له بلائحة تظلّم أمام اللجنة الاستئنافية، مبينًا على أن عقد تمويل المركبة منتهٍ بالتمليك، وذلك يكفي لانعقاد صفته في الدعوى. اطلعت اللجنة الاستئنافية على وقائع الدعوى، وانتهت إلى أن الوثيقة باسم مطعم يعود ملكيته إلى المدعي، وهو ما كان على اللجنة الابتدائية أن تكييف الصفة النظامية للمدعي بناءً على ذلك، من خلال بحثها عما إن كان المطعم يعد مؤسسة فردية أم شركة ينطبق عليها نظام الشركات، لذا قررت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية،
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر