دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 421756ار
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمّن لها (المدعية) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويض عن خسارة مركبتها بعد حادث مروري، وعن مصاريف المواصلات والنقل والغرامة. - ارتأت اللجنة الابتدائية اعتبار المركبة خسارة كلية استناداً إلى اتفاق الطرفين الضمني بالاعتماد على تقدير الوكالة، رغم أن الوثيقة تنص على إصلاح الورش، وألزمت المدعى عليها بالقيمة السوقية للمركبة ومنفعة المركبة البديلة ومصاريف النقل، وردّت ما عدا ذلك. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الحادية والأربعون بعد المائة
ارتضاء طرفي وثيقة التأمين الاعتماد على فئة إصلاح مغايرة عن الواردة في الوثيقة، يُعد اتفاقًا ضمنيًا يُعتد به في تحديد نطاق الالتزام، ولو لم يُنص عليه صراحة في الوثيقة.
(س.ت/١٤١)
| رقـم الـدـعـوى | 421756 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 47/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1443/أ/235هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعي (المؤمّن له) دعوى ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالب فيها بالتعويض عن القيمة التأمينية لمركبته التالفة، والتعويض عن مصاريف المواصلات والنقل، والتعويض عن الغرامة التي أقرتها الوكالة، وقد تمسّكت المدّعى عليها بأن المركبة لا تُعد خسارة كلية وذلك وفقاً لتقديرات الوكالة دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة السوقية؛ تأسيساً على أن المركبة تعد خسارة كلية وفقاً للتقديرات الصادرة عن الوكالة، باعتبار أن الطرفين قد ارتضيا الركون على التقديرات الصادرة من قبل الوكالة في تحديد نوع الخسارة، بالرغم من أن نوع الإصلاح الوارد في الوثيقة إصلاح ورش؛ وذلك بدلالة قيام المدّعى عليها بتوجيه المؤمّن له للوكالة وارتضاء الأخير لذلك، كما انتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن تكاليف أجرة مركبة بديلة وتكاليف النقل وفقاً للحد الأقصى للوثيقة، مع إلزام المدّعي بنقل ملكية المركبة، وردّ ما عدا ذلك من طلبات؛ لعدم تقديم ما يثبت تكبدها. تقدمت شركة التأمين بلائحة تظلم أمام اللّجنة الاستئنافية، وتمسكت فيها بذات الدفوع. واطلعت اللّجنة الاستئنافية على ما قدم، وانتهت إلى تأييد قرار اللّجنة الابتدائية، محمولاً على أسبابه.
الأمانة العامة للجدار الفصيل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدَّعيه بصحيفة دعوى - بصفتها الوُمن لها- تعرضت مركبتها ذات اللوحة رقم (...). بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٠م، لحادث مروري
منطوق قرار اللّجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر