دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
446620اد

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن تلفيات مركبته المؤمّن عليها، إضافة إلى تعويض عن المماطلة في تسوية المطالبة وتعويض عن باقة حماية المركبة. - تمسّكت شركة التأمين بانعدام التغطية التأمينية لقيادة المركبة برخصة قيادة منتهية وقت الحادث، وهو استثناء وارد في وثيقة التأمين. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لثبوت المخالفة، وأيّدت اللجنة الاستئنافية القرار، مؤكدة أن الوثيقة أبرمت قبل سريان قواعد التأمين الشامل الجديدة، فلا تسري عليها بأثر رجعي.

السابقة القضائية الثالثة والستون

تطبق القواعد والوثائق الموحدة وما في حكمها على النزاعات التأمينية من تاريخ سريان هذه الوثائق، لا بأثر رجعي تطبيقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين، ما لم تنص هذه القواعد والوثائق على خلاف ذلك.

(م.ع./1٣)

| رقـم الـدـعـوى | 446620أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 448/د/1445هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1726/أ/1445هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبها بتعويضه عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته المؤمن عليها، بالإضافة إلى تعويضه عن المماطلة في تسوية المطالبة، وتعويضه عن أفلام الحماية على المركبة. وتمشكت المدعى عليها (شركة تأمين) بانعدام التغطية التأمينية؛ لتحقق إحدى حالات الاستثناء الواردة في وثيقة التأمين، وهي قيادة المركبة من شخص غير حائز على رخصة قيادة قانونية أو لا يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وقت وقوع الحادث. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى؛ لمّا تبيّن لها من صحة تحقق المخالفة بموجب التقرير الصادر عن الجهة المختصة، وثبوت تحقق حالة الاستثناء بناءً على ما ورد في استثناءات الوثيقة المبرمة بين الطرفين. وقد تقدّم المدعي بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، دفع فيها بأنّ اللجنة الابتدائية أسست قرارها استنادًا لوثيقة التأمين المقدمة من المدّعى عليها والتي لم توقع من قبله، متجاهلةً لما ورد في قواعد التأمين الشامل على المركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، إذ إنّه قام بتجديد الرخصة خلال المدّة النظامية المحددة ب (٥٠) يوم بموجب المادّة الواردة في القواعد -أنفة الذكر-. وباطلاع اللجنة على أسبابها، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه، مع تدعيمهِ بأسبابها فيما يتعلق

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان