دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380018ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة التأمين (المدعية) ضد المؤمّن لها (المدعى عليها) تطالبها بالمتبقي من قيمة الأقساط التأمينية المستحقة عن وثيقة تأمين شامل للمركبات. - تمسكت المدعى عليها بوجود مبالغ مستحقة لها لدى المدعية من مطالبات تأمينية أخرى ناشئة عن الوثيقة ذاتها، وطلبت إدخال وسيط التأمين ودفعت بعدم سماع الدعوى للتقادم. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بسداد المتبقي من الأقساط التأمينية، وردّت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، واعتبرت أن إخلال المؤمن بالتزامه بتسوية المطالبات لا يبرر توقف المؤمن له عن سداد الأقساط. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

نص القرار

السابقة القضائية الثامنة والأربعون

إخلال المؤمن بالتزامه بتسوية المطالبات التأمينية الناشئة عن الوثيقة لا يُعد مُبررًا لتوقف المؤمن له عن سداد الأقساط التأمينية المُستحقة عنها.

(ع.س./٤٨)

| رقـم الـدـعـوى | 380018 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 22م/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 13/أ/1443هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (المؤمن لها) تطالبها تعويضها عن المُتبقي من قيمة الأقساط التأمينية، وتعويضها عن أتعاب المحاماة وفقًا لتقدير اللجنة. وتمسَّكت المدعى عليها بوجود مبالغ مستحقة في ذمة المدعية لصالح المدِّعى عليها متعلقة بمطالبات أُخرى ناشئة عن الوثيقة سند الدعوى لم تعوضها عنها حتى حينه. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدِّعى عليها بسداد المتبقي من قيمة الأقساط التأمينية، إذ تبيَّنَ للجنة الابتدائية بموجب ما قدم من مستندات صحة وجود المديونية، وعدم جواز المقاصة بين الأقساط التأمينية والمطالبات الناشئة عن الوثيقة. ورد طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة؛ كون المطالبات والمنازعات الناشئة عن ممارستها نشاطها تعد جزءًا رئيسيًا من عملها المهني. وحيث تقدَّمت المدِّعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، تبين للجنة بدراسة أسبابها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار محل التظلم، وقررت تأييده محمولًا على أسبابه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى والمعاد ملفها من اللجنة الاستئنافية، والتي تتلخص وقائعها -قبل الإعادة- بتقدم المدعية بصحيفة دعواها مفادها ارتباطها مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية مُتمثلة بوثيقة التأمين الشامل للمركبات رقم (...)، التي توفر التغطية التأمينية من تاريخ (١٠/١/٩٠٠م) وحتى تاريخ (١١/١/٣١٠٠م)، وحيث تذكر المدعية أن المُدعى عليها لم تلتزم بسداد الأقساط التأمينية الناشئة عن تلك الوثيقة، وعليه فإن

الجلسات

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان