دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
390811/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها ورثة (المدعون) ضد شركة تأمين (المدعى عليها) يطالبون فيها بتعويض عن أضرار مركبة مورثهم جراء حادث مروري. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض، لكن اللجنة الاستئنافية ألغت القرار ورفضت الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن وكيل المدعين كان موكلاً من شخص بصفته الشخصية لا بصفته حارساً قضائياً على التركة.

السابقة القضائية الثامنة

يتعيّن عند اكتساب المؤكل لمراكز قانونيّة مُختلفة؛ تحديد المركز القانوني له في الوكالة عند توكيله للغير، ولا يُقبل مُباشرة الوكيل لأي إجراءاتٍ منصوص عليها في تلك الوكالة إلا في حدود المركز القانوني المنصوص عليه، ومخالفتة ذلك يقتضي معه عدم قبول ذلك التصرف لمباشرته من غير ذي صفة.

(٨/س.ع)

| رقـم الـدـعـوى | 390811/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1439/د/235 | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/85هـ |

ملخص القضية

أقام المدعون (ورثة) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبونها بدفع قيمة إصلاح مركبة مورثتهم المتضررة جرّاء الحادث محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الإصلاح استنادًا إلى أحكام وشروط وثيقة التأمين، وحيث تقدّمت المدعى عليها أمام اللجنة الاستئنافية معترضة على ذلك القرار، وببسط اللجنة ولايتها على القرار محل التظلم؛ تصدّت إلى صفة الوكيل مقيم الدعوى، إذ اطلعت اللجنة الاستئنافية على وكالته فاتّضح توكيله من قبل الموكل المُعيّن حارسًا قضائيًا ومصفيًا لتركة مورث المدعين، إلا أن الوكالة المقدمة من قبله في هذه الدعوى متعلقة بوكالة من قبل ذات الموكل (الحارس القضائي) بصفته صاحب مكتب المحاماة لا بصفته حارسًا قضائيًا للتركة، وعليه قررت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار محل التظلم وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

في المنازعات والمخالفات التأمينية

الأمانة العامة للجِمال الفِصْل

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين/ ... بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى، تقدم بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ومفادها بأنه في تاريخ (١٤٣٦/٠٧/٢٥) هـ تعرضت مركبة مورث المدعين لحادث مروري مع مركبة أخرى، وقد أدين قائد مورث المدعين بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (٥٠٪) وذلك بموجب تقرير الإدارة العامة للمرور رقم (... وتاريخ

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان