دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 401885/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها حاملة وثيقة التأمين الصحي ضد شركة التأمين تطلب تعويضاً عن أضرار لحقت بها بسبب تأخر ربط الموظفين الجدد بالوثيقة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني. - دفعت شركة التأمين بأن التأخر ناجم عن خلل تقني في النظام الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وقد قامت بواجباتها بالتواصل مع المجلس لإصلاح الخلل. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لثبوت صحة دفاع شركة التأمين، وأيدت اللجنة الاستئنافية هذا القرار.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية السابعة والسبعون بعد المائة
لا تقوم مسؤولية المؤمن عن الأضرار التي قد تلحق بحامل الوثيقة أو المؤمن له جراء عدم ربط المستفيدين والمنسوبين الجدد إلى وثيقة التأمين الصحي بالجهات المعنية نظامًا، متى ثبت أن السبب في ذلك يعود إلى خلل بالأنظمة التقنية لدى تلك الجهات.
(١٧٧/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 401885/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 332/ج/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/١١٧هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (حامل الوثيقة) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، تُطالب بموجبها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جرّاء تأخّر المدعى عليها في إضافة الموظفين الجدد في وثيقة التأمين الطبي وربطهم بمجلس الضمان الصحي التعاوني، وقد تمسكت المدعى عليها بانتفاء مسؤوليتها عن عدم ربط منسوبي المدعية، إذ إنّ السبب في ذلك؛ يعود إلى خلل تقني في النظام الالكتروني للمجلس، وقد قامت المدعى عليها بواجباتها المهنية والأخلاقية ومخاطبة المجلس للإبلاغ عن الخلل التقني ومحاولة إعادة رفع بيانات بقيّة الموظفين عدّة مرات، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وقررت ردّ دعوى المدعية؛ لثبوت صحّة وسلامة ما دفعت به المدعى عليها بموجب ما قُدّم في الدعوى من مستندات ومراسلات، وحيث تقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم تُفَنْد فيها أسباب قيام مسؤولية المدعى عليها عن الأضرار التي لحقت بها وعلاقة المدعى عليها بالخطأ التقني الذي حال دون ربط منسوبيها، وحيث اطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، فقررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.
٨٩٢ الشأن الفاصـلة للحـران الفصـل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدَّعية
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر