دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 421043/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها (المدعية) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالب فيها بالتعويض عن تلف بضائع (مجموعات اختبار كورونا) نُقلت جواً من الولايات المتحدة إلى المملكة، زاعمةً أن جزءاً من الرحلة نُقل براً دون علمها. - ردت اللجنة الابتدائية الدعوى بعد أن ثبت لديها أن البضاعة نُقلت براً بين البحرين والدمام خلافاً لطريقة النقل الجوي المتفق عليها في الوثيقة، مما يعد خرقاً لشروط التغطية، بالإضافة إلى وجود تأخير في النقل أدى إلى تلف البضائع. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الحادية عشرة بعد المائتين
تغيير المؤمن له لطريقة النقل ومخالفة مسار نقل الشحنة يترتب عليه انتفاء التغطية التأمينية نظراً لانطباق حالة من حالات الاستثناء الواردة في وثيقة التأمين.
(س.ت/71)
| رقـم الـدـعـوى | 421043/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 715/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستـئناف | 1443/أ/743هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بالتعويض عن قيمة البضائع التالفة محل الدعوى، ونسبة قدرها (٢٠٪) زيادة على مبلغ التعويض تُمثّل أتعاب أجور شحن وخلافه؛ كما هو منصوص عليه في الوثيقة محل الدعوى، بالإضافة إلى نسبة قدرها (٢٥٪) من إجمالي مبلغ التعويض نظير أتعاب المحاماة، وذلك استناداً إلى وثيقة تأمين البضائع البحرية، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى حيث إنّ السببَ الأوّل والأساسَ لعدم شمول مُطالبةِ المدعية بتغطية الوثيقة منوطٌ بتغيّر طريقة النقل عن المُتفق عليها، وقد تقدمت المؤمن لها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أن اللجنة الابتدائية لم تضع في عين الاعتبار أن جميع أنظمة الشحن واتفاقيات الشحن الدولي (مونتريال و وارسو) تُجيز للناقل حسب ما تفتضيه الظروف حُرية التوجيه والتعديل باستخدام وسيلة النقل المناسبة، ولم تستثني شركة التأمين ذلك في الوثيقة، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.
١٠٧٦ | الثامنة الماسة للجدل المضل في المنايات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعية بصحيفة دعوى بأنَّ المدعية ارتبطت مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية تمثَّلت في وثيقة تأمين البضائع البحرية، والتي تُوفِّر التغطية التأمينية لرحلة البضائع المنقولة جوًا (عبارة عن ١٠,٠٠٠ وحدة مجموعات اختبار (١٩-COVID) كورونا) من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، وأنَّ الدفعة الأولى من هذه البضائع -والمُمثلة لنصفها- نُقِلت عن طريق الترتيب المُعتمد من المصنع مُنتجها عبر شركة (...)، ووصلت إلى مُستودعات (...). تالفةً، وحيث أخطرت المدعية المدعى عليها عن الخسائر التي لحقت بها جرَّاء ذلك، إلَّا أنَّ الأخيرة رفضت تغطية هذه الخسائر لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية؛ وذلك أنَّ البضاعة نُقلت برَّا قبل وصولها إلى المملكة، وهو ما يُخالف نوع
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر