دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 401039ار
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث (المدعي) ضد شركة تأمين (المدعى عليها) يطالب بتعويضه عن تكاليف استئجار مركبة بديلة واستخدام وسائل نقل بديلة نتيجة تأخر الشركة في تسوية مطالبه عن أضرار الحادث المروري. - ألزمت اللجنة الابتدائية الشركة بدفع مبلغ 1,344 ريالاً تعويضاً عن التأخر، بعد أن اعتبرت أن تأخر الشركة غير مبرر. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وردت الدعوى، لأن المدعي لم يثبت تكبده لأي تكاليف فعلية نتيجة التأخر، وهو متطلب لازم بموجب أحكام وثيقة التأمين.
محتويات الحكم5 قسمًا
السابقة القضائية الثالثة بعد المائة
الأضرار المادية الموجبة للتعويض عنها بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات يجب إثباتها بجميع طرق الإثبات، ولا يجوز افتراضها بمجرد تأخر المؤمن بالوفاء بالتزاماته.
(١٠٣/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 401039 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 752/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/299هـ |
ملخص القضية
تقدّم المدعي (طرف ثالث) بدعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالب فيها بإلزام الأخيرة بتعويضه عن تكاليف استئجار مركبة بديلة نتيجة تأخر المدعى عليها في تسوية مطالبته التأمينية، وقد تمسكت المدعى عليها تجاه ما يدّعيه من تأخرها، أن هذا التأخير له ما يُبرره؛ وذلك بقيامها بمخاطبة الجهات المختصة للتحقق من صحة الحادث المروري من عدمه، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، ثبت لها أن تأخر المدعى عليها في تسوية مطالبة المدعي جاء دون مبرر نظامي؛ مما يثبت معه تجاوزها للفترة النظامية لتسوية المطالبة وانتهت إلى استحقاق المدعي للتعويض بناءً على ذلك، وقد تقدّم كلا الطرفين بلائحة تظلم للجنة الاستئنافية، وبالاطلاع على ما تضمنته من أسباب، فقد تبيّن لها أن المدعي لم يُثبت تكبده لاي تكاليف تحملها بسبب تأخير الشركة في تسوية مطالبته، ولما كان إثبات ذلك بالمستندات متطلبٌ لازم بموجب أحكام وثيقة التأمين محل الدعوى لتقرير إلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض عن التأخر في تسوية المطالبة، وهو الأمر المنافي في هذه الدعوى، فقد قررت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار محل التظلم ورد الدعوى.
الأمانة العامة للجــان الفصــل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي/... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، تقدّم للأمانة العامة للجان بلائحة دعوى مُفادها أنه بتاريخ (١٦/١٠/١٨٠٨م)، تعرّضت المركبة المملوكة له من نوع (...)، تحمل لوحة رقم (...)، لحادثٍ مروريٍّ مع مركبة أخرى من نوع (...)، تحمل لوحة رقم (...)، والمؤمن عليها لدى المدعى عليها/ ... (سجل تجاري رقم ...)، بموجب وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير للمركبات رقم (...)، والتي تنتهي بتاريخ (١٦/١٠/١٨٠٨م)، وبموجب تقرير شركة نجم لخدمات التأمين الصادر في شأن الحادث محلّ الدعوى برقم (...)، وتاريخ (١٣/٠٣/١٨٠٣م)، فقد تمّت إدانة قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها بالمسؤولية عن
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر