دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 420657/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة (المؤمّن لها) ضد شركة تأمين للمطالبة بقيمة التلفيات التي لحقت بالحمولة المنقولة على شاحنتها المؤمّن عليها، والتعويض عن أتعاب المحاماة. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع قيمة التلفيات بعد أن أثبتت المؤمّن لها تعويض ملاك الحمولة بمستندات مالية مستوفية، وردّت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم تقديم دليل. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد أن قدّمت المدعية كشف حساب مختوماً من البنك وشيكات مصرفية، ولم تعترض وكيلة المدعى عليها على صحتها.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية السابعة بعد المائتين
يجوز للمؤمن له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالحمولة المنقولة لصالح الغير، متى ثبت أنه قام بتعويض ملاك الحمولة، ويُعد ذلك مُتحققًا متى قدم مستندات مالية مستوفية للاشتراطات الأساسية تُثبت واقعة التعويض.
(٢٠٧/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 420657/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 497/ج/1444هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1445/أ/399هـ |
ملخص القضية
أقامت المؤمن لها (شركة) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) للمطالبة بالتعويض عن قيمة التلفيات التي لحقت بالحمولة المنقولة -مركبات- على متن الناقلة المؤمن عليها بموجب وثيقة التأمين مسؤولية الناقل للنقل البري، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن قيمة التلفيات التي لحقت بالحمولة المنقولة من قبلها نظير قيامها بتعويض ملاك تلك الحمولة؛ حيث إن المدعية التزمت بتقديم ما يثبت قيمة التلفيات التي لحقت بالحمولة المنقولة من قبلها وقيامها بتعويض ملاك تلك الحمولة، وتقدمت المدعى عليها بلائحة تظلم، تتمسك فيها بأن المدعية لم تثبت قيامها بتعويض ملاك الحمولة بموجب كشف حساب مختوم عليه من قبل البنك المصدر له، واطلعت اللجنة الاستئنافية على لائحة التظلم، وانتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية محل التظلم محمولًا على أسبابه، ولا يغير من ذلك ما أثارته المدعى عليها في لائحة التظلم، نظرًا لتقديمها ما يثبت تعويض ملاك الحمولة.
١٠٥١ الثنائية المائية للجبال الفضيل في المباريات والمحالفات التآمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخّص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدّم المدّعية بلائحة دعوى تختصم فيها المدّعى عليها، ومفادُها مُطالبتها بإلزام المدّعى عليها بتعويضها بمبلغ قدره (٣١٨,٥٠٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال، تُمثل قيمة التلفيات التي لحقت بالحمولة المنقولة -مركبات- على متن الناقلة المؤمن عليها لدى المدّعى عليها بموجب وثيقة التأمين مسؤولية الناقل للنقل البري محلّ الدعوى، إضافة
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر