دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 422250ر
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) للمطالبة بتعويض عن قيمة مركبته التي تضررت في حادث مروري، وتعويض عن التأخير في تسوية المطالبة. - رفضت المدعى عليها المطالبة بدعوى اشتباه في صحة الحادث ووجود مؤشرات احتيال، إلا أن اللجنة الابتدائية ثبتت صحة الحادث بموجب تقارير رسمية، وألزمت المدعى عليها بتعويض المدعي عن القيمة السوقية للمركبة بعد خصم التحمل، وعن التأخير في تسوية المطالبة. - تظلّمت المدعى عليها، فأيدت اللجنة الاستئنافية القرار مع تعديل التعويض عن التأخير بعد خصم مدة شطب الدعوى التي كانت بسبب المدعي.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية الحادية والخمسون
تقدير قيمة التعويض المستحق عن التأخير في تسوية المطالبة بموجب ما للجان التأمينية من سلطة تقديرية، لا يمنحها الحق في إدخال مدد بعض الإجراءات القضائية -كالشطب- ضمن معيار احتساب التأخير؛ لعدم وجاهة تحميل المؤمن عواقب تقصير المدّعين في الدعوى وتفريطهم في حضور جلسات النظر فيها.
(اه/س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 422250 ر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 852 /ر/1443 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1731/أ/1444هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبها بتعويضه عن القيمة التأمينية للمركبة نتيجة لتلفها جراء الحادث المروري، بالإضافة إلى تعويضه عن الضرر النفسي جراء التأخير في تسوية المطالبة. وتمسكت المدعى عليها (شركة تأمين) برفضها لمطالبة المدعي لما تبين لها من وجود اشتباهٍ في صحة الحادث، وعدم الإبلاغ بالحادث فور وقوعه. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بالقيمة السوقية للمركبة بعد خصم مبلغ التحمل، لعدم ثبوت صحة ما دفعت به المدعى عليها. وإلزام المدعي بنقل ملكية المركبة لصالح المدعى عليها، إنفاذًا لأحكام الخسارة الكلية الواردة في الوثيقة. وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن التأخير في تسوية المطالبة؛ لثبوت تحقق مظنة التأخير في حق المدعى عليها برفضها تسوية مُطالبة المدعي دون سندٍ نظامي صحيح. وقد تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية تعترض على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة على أسبابها، تصدّت إلى حيثياته، وعدّلت أسبابه بما يتلخص فحواه في أنّ صحة الحادث ثبتت بموجب التقرير الصادر عن الجهة المختصة، أخذًا بحجية الأوراق الرسمية، أما ما يتعلق بآلية احتساب التعويض عن التأخير، فقد ثبت أن شطب الدعوى كان لسببٍ عائدٍ إلى المدعي مما يتعينّ معه خصم الأيام المستغرقة من تاريخ الشطب حتى انعقاد الجلسة من حساب أيام التعويض عن التأخير، أما ما يتعلق بدفعها بأن طلب المدعي التعويض عن الضرر النفسي، فقد تبيّن للجنة أنّ هذا الطلب ناتجٌ عن التأخير في تسوية المطالبة، مما يثبتُ به صحة تكييف اللجنة الابتدائية بهذا الشأن.
٢٤٢ | الثنائية الفاشية للجــان القضــل في المـازجـات والمـحـاكعات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدّم المدعي بصحيفة دعوى - بصفته المؤمن له - يذكر فيها بأنّه في
الأسباب
الوقائع
لائحة الاستئناف
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر