دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
446507ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) للمطالبة بتغطية أضرار هيكل طائرته بموجب وثيقة تأمين على هيكل الطائرة وجميع مخاطر الطيران. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن التغطية الفعلية في الوثيقة تقتصر على مسؤولية الطائرة تجاه الغير والحوادث الشخصية للطيار والراكب، ولا تشمل هيكل الطائرة، ووصف المنتج لا يحدد نطاق التغطية. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

السابقة القضائية الرابعة عشرة بعد المائتين

لا صحة لاستنتاج نطاق التغطية التأمينية من مسمى الوثيقة دون النظر لبنودها وأحكامها، بل تكون التغطية التأمينية وفقًا لما تنص عليه الوثيقة في بنودها وأحكامها، والمُتفق عليها بين أطرافها.

(س.ت / ٢١٤)

| رقـم الـدـعـوى | 446507 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1445/ر/966هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1446/أ/468هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالب فيها بالتعويض عن أضرار هيكل الطائرة، والتعويض عن أتعاب التقاضي، وذلك استناداً إلى وثيقة التأمين على هيكل الطائرة وجميع مخاطر الطيران، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى، حيث إن وصف المنتج في وثيقة التأمين لا يعني نوع التغطية التأمينية، وقد تقدم المؤمن له بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أن شركة التأمين لم

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

وثيقة تأمين السفر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان