دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400754ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمن له ضد شركة تأمين يطالبها بتعويض قيمة إصلاح مركبته المتضررة بحادث مروري، فردت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم صحة الفواتير المقدمة، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار.

السابقة القضائية الخامسة والثمانون

خلو فواتير تقدير الأضرار من بيانات المركبة وتاريخ إصدارها ينتفي معه ثبوت صلة تلك الفواتير بالمطالبة التأمينية.

(٨٥/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 400754أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/ر/323هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 534/أ/1441هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (مؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بالتعويض عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته جرّاء الحادث وذلك بموجب الفواتير المرفقة في ملف الدعوى، وتمسّكت المدعى عليها بأن الفواتير المقدّمة من قبل المدعي لا تخصّ المركبة محل المطالبة، كما أن بعضها جاء بدون تواريخ أو أختام، ويتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى ردّها: نظرًا إلى قصور الفواتير المقدّمة في إثبات أحقيّة المدعي في مطالبته للمدعى عليها بقيمة الإصاح الفعلية لمركبته محل الدعوى، إذ لم يثبت للجنة بموجبها علاقتها بمركبة المدعي محل مطالبته أو أنها صادرة في شأن تلفيات مركبته الناجمة عن الحادث محل الدعوى، وحيث تقدّم المدعي أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم، وباطلاع اللجنة على أسبابها، انتهت إلى تأييد القرار محل التظلم محمولًا على أسبابه لصحة ما انتهى إليه من نتيجة.

الأمانة العامة للجــان الفضــل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي/ ... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، تقدّم للأمانة العامة للجان بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ ١/٢٣-١/١٤٣هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٣م، تعرّضت المركبة المملوكة له من نوع (...). تحمل لوحة رقم (...). والمؤمّن عليها لدى المدعى عليها/ ... (سجل تجاري رقم ...)، لصالح/ ...، بموجب وثيقة التأمين الشامل على المركبات رقم ...، التي توفّر التغطية التأمينية حتى تاريخ ١/٢١-١/١٤٤هـ، لحادثٍ مروريٍ مع مركبةٍ أخرى من نوع (...). تحمل لوحة رقم (...). وقد أُدين قائد مركبة المدعي بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (١٠٠٪)، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير الإدارة العامة للمرور / مرور الرياض - مزاد السيارات الصادر في شأن الحادث محلّ الدعوى

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان