دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 410427ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له ضد شركة التأمين مطالباً بالتعويض عن تلفيات مركبته المؤمن عليها شاملاً بعد حادث مروري. - ردّت اللجنة الابتدائية دفع شركة التأمين بعدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة، وألزمتها بقيمة التلفيات مخصوماً منها مبلغ التحمل، وبالتعويض عن التأخر في تسوية المطالبة، وردّت ما عدا ذلك. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية السادسة والأربعون بعد المائة
ليس للمؤمن التوسع في تفسير شرط اتخاذ الاحتياطات المعقولة المنصوص عليه في وثائق التأمين الشامل في ظل عدم إيراد تلك الوثائق لتعريف محدد لنطاق تلك الاحتياطات، والتوسع في ذلك يُفضي لانتفاء الغاية من إبرام تلك الوثائق.
(١٤٦/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 410427أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/ر/391هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/568هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعى (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بالتعويض التأميني عن تلف مركبته وتضرره نتيجة لذلك، في حين تمسّكت المدّعى عليها بمخالفة المدّعي لأحكام وشروط وثيقة التأمين بعدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة للتأمين على المركبة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أنه ليس للمدعى عليها رفض التغطية التأمينية لوجود شرط اتخاذ الاحتياطات المعقولة المنصوص عليه في وثيقة التأمين دون أن يتضمّن هذا الشرط تعريفاً محدداً في المقصود بالاحتياطات المعقولة التي ينبغي للمدعي اتخاذها، فضلاً عن أنه لا مجال للتوسع في تفسيره ولزوم تطبيقه على أي حادث تتعرض له المركبة المؤمّن عليها، إذ إن من شأن ذلك التوسع أن يُفضي لتعطيل الغاية من إبرام وثيقة التأمين الشامل محلّ الدعوى، وتقدّمت المدّعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيّة أسبابها على ما سبق لها التمسك به ابتداءً، وبعد اطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها، يتقدم المدّعي بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠م، تعرض أثناء قيادته
منطوق قرار اللّجنة الابتدائية
منطوق قرار اللّجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر