دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400777
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالب بتعويضه عن المصاريف الطبية وقيمة طرف صناعي وتعويضه عن فقده لعمله وتأمين طبي مدى الحياة وأتعاب محاماة جراء حادث مروري تسبب به قائد مركبة مؤمن عليها لدى المدعى عليها. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع المصاريف الطبية للمدعي بناءً على الفاتورة المقدمة، وردّت بقية الطلبات لعدم ثبوت التكبد الفعلي لقيمة الطرف الصناعي (تقديرية غير جازمة) ولخروج الطلبات الأخرى عن نطاق التغطية التأمينية. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه محمولاً على أسبابه.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الثامنة والتسعون
التعويض عن المصاريف العلاجية الناتجة عن الحادث يكون بموجب فواتير تثبت التكبد الفعلي لتلك المصاريف.
(٩٨/س.ت)
ملخص القضية
أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يُطالب بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن المصاريف الطبية، وما يُمثل التعويض عن قيمة تركيب طرف صناعي ومصاريف التعويض عن العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله من العمل وإلزامها بتعويضه بتأمين طبي مدى الحياة جرّاء تضرره من الحادث محل الدعوى، والمتسبب فيه قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها، بينما تمسكت المدعى عليها بقيامها بتعويض المدعي عن الأضرار اللاحقة بمركبته محل الدعوى، مُضافًا لها التعويض عن الإصابات الجسدية وفقًا للصك الشرعي، أما فيما يتعلق بالمصاريف الطبية فتبين أن التقارير المُقدمة غير نهائية، وفيما يتعلق بالطلبات المُتبقية فتبين خروجها عن نطاق التغطية التأمينية. وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى استحقاق المدعي التعويض عن المصاريف الطبية بحسب الفواتير المُقدمة، أما بالنسبة للتعويض عن قيمة الطرف الصناعي فترى اللجنة عدم وجاهة وقوع المدعى عليها بشأنه، وقيام المدعى عليها بالتعويض عن قيمة أرش الإصابات الجسدية لا يسقط عنها مصاريف الطرف الصناعي، لكنه ولعدم تقديم المدعي لتقرير جازم يُحدد قيمة الطرف الصناعي، ردّت اللجنة طلبه بهذا الشأن، إضافةً إلى ردّ طلباته المُتبقية لخروجها من نطاق التغطية التأمينية. وتقدم المدعي والمدعى عليها بلائحة استئناف أمام اللجنة الاستئنافية، تمسك المدعي بلائحته بعدم إمكانية تقديم فاتورة تقديرية لقيمة الطرف الصناعي لما قد يتطلب من إضافات على هذا الطرف، بينما تمسكت المدعى عليها في لائحة استئنافها بعدم ثبوت تكبد الدعي للفواتير الطبية المُقدمة كما تمسكت بانعدام التغطية التأمينية للتعويض عن قيمة الطرف الصناعي، واطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، وثبت لها صحة النتيجة التي انتهى لها قرار اللجنة الابتدائية وسلامة الأسباب والأسانيد التي أُقيم عليها، وعليه قررت اللجنة الاستئنافية تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه. -->
| رقم الدعوى | 400777 | | --- | --- | | رقم القرار الابتدائي | 957/ر/1442هـ | | رقم قرار الاستئناف | 317/أ/1443هـ |
009 الثامنة الثامنة لتصل الفصيل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر