دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380568ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمَّن لها (المدعية) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويض عن خسائر لحقت بمشروع ترميم السدود جراء السيول. - تمسكت المدعى عليها بأن الوثيقة تستثني الفيضانات وغمرة المياه، وأن المدعية استلمت الوثيقة دون اعتراض خلال المدة المقررة. - ردت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم شمول الأضرار بالتغطية التأمينية، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار.

السابقة القضائية الأولى بعد المائتين

بالمراعاة لمبدأ منتهى حسن النية، لا يجوز التمسك بنطاق التغطية التأمينية المضمَّن في طلب التأمين في حال صدور وثيقة التأمين بالمخالفة لذلك النطاق، ولم يتم الاعتراض على مضمونها خلال المدة المقررة في الوثيقة.

(٢٠١٠/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 380568 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 254/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/24هـ |

ملخص القضية

أقامت المدَّعية (المؤمِّن لها) دعواها ضد المدَّعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بقيمة الخسائر اللاحقة بها نتيجة الأضرار التي تعرض لها المشروع محل الدعوى جرَّاء السيول، وقد تمسَّكت المدَّعى عليها بانعدام شمولية التغطية التأمينية لاستثناء الوثيقة الفيضانات وغمرة المياه، وتداولت اللَّجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى ثبوت استثناء الوثيقة للأضرار التي تعرض لها المشروع، وعدم اعتراض المدَّعية على الوثيقة خلال المدة المحددة للاعتراض عليها، وحيث تقدَّمت المدَّعية إلى اللَّجنة الاستئنافية بلائحة تظَلُّم مبيَّنة على أنها قامت بطلب إدراج الخطر المؤمِّن ضده ضمن التغطية التأمينية في نموذج طلب التأمين إلا أن الشركة المدَّعى عليها صدرت الوثيقة دون تضمين الخطر محل الدعوى، وبنظر الدعوى من قبل اللَّجنة الاستئنافية؛ قررت تأييد قرار اللَّجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

١٠١٥ الأماتة العامة للجـان الفضـل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدَّعية بواسطة وكيلها المدعوّ/ ... بموجب الوكالة المودع منها نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدَّعى عليها، مفادها أنها ارتبطت مع المدَّعى عليها بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقتي تأمين ضدّ جميع أخطار المقاولين على مشروع ترميم السدود بالمناطق الشمالية، ووثيقة تأمين ضد جميع أخطار المقاولين على مشروع إنشاء سد وادي ... وحيث إنه بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣م تعرَّض مشروع ترميم السدود بالمنطقة الشمالية لحادثة (سيول)، وقد تم إبلاغ المدَّعى عليها بذلك بموجب خطاب المدَّعية الصادر بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣م، وقد تم تعيين مقدر خسائر من قبل المدَّعى عليها شركة/

الجلسات

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان