دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
430997ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له ضد شركة التأمين يطالبها بتعديل القيمة التأمينية لمركبته وتعويضه عن إصلاحها في الوكالة وعن مركبة بديلة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن المؤمّن له سكت عن الاعتراض على شروط الوثيقة المجدّدة مدة أربعة أشهر من إصدارها حتى وقوع الحادث، مما يُعد قبولاً ضمنياً. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه.

السابقة القضائية الرابعة والثلاثون بعد المائة

تنتهي وجاهة التمسك بعدم الاطلاع على شروط وأحكام وثيقة التأمين عند سكوت المؤمن له عليها دون اعتراض منذ إصدار الوثيقة إلى تاريخ وقوع الخطر المؤمن عليه.

(١٣٤/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 430997أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 850/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 965/أ/1444هـ |

ملخص القضية

أقام المدّعي (المؤمّن له) دعوى ضد المدّعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن القيمة السوقية لمركبته؛ وذلك لعدم توجيه مركبته إلى الوكالة، وتوجيهها إلى الورش المعتمدة لدى المدّعى عليها، وتعويضه عن أجرة مركبة بديلة، تمسّكت شركة التأمين بردّها بأن نوع الإصلاح المحدد في الوثيقة المجددة هو إصلاح ورش، وأن الوثيقة لا تتضمن منفعة مركبة بديلة، وأثناء تداول الدعوى، عدل المؤمّن له على مطالبته، وطالب بإلزام شركة التأمين بتعديل القيمة التأمينية للمركبة الوارد في الوثيقة المجددة،

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان