دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400647اد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن تأخير تسليم مركبته بعد إصلاحها لدى الوكالة. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بتعويض المدعي عن فترة التأخير في الإصلاح واستئجار مركبة بديلة، مستندة إلى المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. - ألغت اللجنة الاستئنافية البند المتعلق بتعويض التأخير، معتبرة أن التأخير مسؤولية وكالة المركبة وليس شركة التأمين، وأن الشركة وفّت بالتزامها بتعميد الإصلاح خلال المدة النظامية وفق المادة (44) من اللائحة.

السابقة القضائية الخامسة والثلاثون بعد المائة

لا يُسأل المؤمن عن التأخير في تسليم المركبة المؤمنة تأمينًا شاملًا عن التاريخ المحدد للتسليم من قبل الجهة المعنية بالإصلاح، متى ثبت وفاء المؤمن بالتزامه في تعميد تلك الجهة.

(١٣٥/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 400647أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/د/157 | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/152 |

ملخص القضية

أقام المدّعى دعواه ضد المدّعى عليها، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بتعويضه عن فترة تأخّر مركز الإصلاح في تسليمه مركبته المؤمّن عليها، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ثبوت عدم تقيّد المدّعى عليها بالمدة النظاميّة لتسوية مطالبات الأفراد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتأخرها في تسليم المركبة وذلك بالنظر إلى تاريخ إدخال المركبة للإصلاح وتاريخ استلامها، وتقدّمت المدّعى عليها إلى اللّجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيّة أسبابها على أن التأخير في تسليم المركبة واقع من قِبل مركز الإصلاح ولا شأن للمدعى عليها بذلك، وبعد اطلاع اللّجنة الاستئنافية على الدعوى، انتهت إلى أن التأخير الذي يُطالب المدّعى بالتعويض عنه مسؤولية وكالة المركبة وليس المدّعى عليها؛ والتي تنتفي مسؤوليتها بمجرّد ثبوت تعميدها لجهة الإصلاح المعنية وفقًا لأحكام وثيقة التأمين، وعليه قررت إلغاء قرار اللّجنة الابتدائية.

٧٠٠ الشأن الفاصـلـة لتحـدـل الفصـل في المنازعات والمحاكاة التأسيسية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها، يتقدّم المدّعي بصحيفة دعوى ضد المدّعى عليها، ومفادها بأنه في تاريخ ١٤٤٠/١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١/١٠م تعرضت مركبته المؤمّن عليها لدى المدّعى عليها بموجب وثيقة التأمين الشامل على المركبات، لحادث مروري عبارة عن اصطدام بجسم ثابت (عامود مواقف)، وقد أدين قائد المركبة المؤمّن عليها لدى المدّعى عليها بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (١٠٪)، وذلك بموجب تقرير شركة نجم لخدمات التأمين رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/١/١٠م، وقد تمّ تعميد إصلاح المركبة بتاريخ ١٤٤٠/١/٣/٤هـ الموافق

منطوق قرار اللّجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان