دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400825/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن تلفيات مركبته جرّاء حادث مروري، بعد أن رفضت شركة التأمين تسوية المطالبة. - تمسّكت المدعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لقيام المدعي بإخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين، إذ ترك حقل الإجابة عن المطالبات والحوادث السابقة خالياً. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لثبوت إخلال المدعي بمبدأ حسن النية وعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الثانية والستون
عدم إجابة المؤمن له على البيانات الجوهرية الواردة في نموذج طلب التأمين يُعد إخفاءً لحقيقةٍ جوهريّةٍ تؤثر في قبول التغطية التأمينية وتقييم الخطر المؤمن ضده، وإخلالاً بمنتهى حسن النية يُقرّ معه انعدام التغطية التأمينية كأصلٍ عامٍ، مالم يُعد عدم الإجابة على تلك البيانات تنازلاً من المؤمن عنها، بموجب الضوابط النظامية ذات العلاقة بالمنتج التأميني.
(س/١٢)
| رقـم الـدـعـوى | 400825/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/أ/11هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/508هـ |
ملخص القضية
تقدّم المدعي (مؤمّن له) بدعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها -من ضمن طلباتٍ أخرى- بالتعويض عن التلفيات اللاحقة بمركبته جرّاء الحادث محل الدعوى، إلا أن المدعى عليها تمسّكت بانعدام التغطية التأمينية لقيام المدعي بإخفاء حقيقة جوهرية عند طلبه التأمين، إذ لم يفصح في نموذج طلب التأمين عن الحوادث والمطالبات السابقة، وقام بترك الحقل خالياً من الإجابة، وباطلاع اللجنة الابتدائية على الدعوى، انتهت إلى ردّها: نظرًا لثبوت إخلال المدعي بمبدأ حسن النية والمتمثّل بوجوب الإفصاح عن الحقائق الجوهرية استنادًا إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ ترك المدعي مكان الإجابة عن وجود الحوادث والمطالبات السابقة خالياً، والتي تمثّل حقيقة جوهرية يجب الإفصاح عنها، لِمَا لها من أثرٍ في قبول التغطية التأمينية من عدمه، وتقييم الخطر المؤمن ضده، ولاعتراض المدعي على ما تم تقريره، تقدم إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم متضمّنة تأكيده لحسن نيته وإخلال المدعى عليها بإصدارها لوثيقة التأمين دون أدائها لالتزامها بضرورة إشعار المدعي بتعبئة المعلومات الدقيقة، وباطلاع اللجنة على أسباب التظلم؛ انتهت إلى تأييد القرار محل التظلم محمولاً على أسبابه، لصحة ما انتهى إليه من نتيجة.
P4V الأمـانـة العافـىء للجـسـل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدّم بصحيفة دعوى مفادها
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر