دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380299ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها ضد شركة التأمين تطالبها بتعويضها عن أضرار حريق في مستودع تدّعي شموله بالتغطية التأمينية. - رفضت شركة التأمين التغطية لعدم شمول المستودع محل الحادث بالوثيقة، فردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لتقصير المدعية في إثبات طلب التعديل أو خطأ شركة التأمين. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية السادسة والتسعون بعد المائة

عدم تقدم المؤمن له بطلب تعديل وصف الأخطار المغطاة ونطاقها عند إصدار وثيقة التأمين، يُستنتج معه قبوله لما ورد في نطاق تغطية تلك الوثيقة، ولا وجاهة للدفع بوجود الخطأ الجوهري في تحديد وبيان ذلك النطاق عند وقوع النزاع.

(١٩٦/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 380299 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 58/ر/1439هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 148/أ/1439هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (المؤمن لها) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة التلفيات والأضرار التي لحقت بممتلكاتها محل الدعوى، وقد تمسكت المدعى عليها بانعدام شمولية التغطية التأمينية للمستودع محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أنّه عند ترجمة الوثيقة تبين عدم نصها على التغطية التأمينية للمستودع، وهو ما يُخالف المستند المقدم من قبل المدعية، وحيث إن المدعية لم تقدم ما يُثبت طلبها بتعديل إصدار الوثيقة، ودفعها بوجود خطأ جوهري عند وقوع النزاع يستنتج من خلالها قبولها لما ورد في الجدول، وحيث تقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة على أنها لم تكتشف الأمر محل النزاع إلا عند وقوع الضرر، وحيث اطلعت اللجنة على الدعوى، فقررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم وكيل المدعية المدعو/... بموجب الوكالة المودع منها نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها وجود علاقة تعاقدية بين

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان