دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400752/ار
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين يطالبها بتعويضه عن مصاريف علاج ابنته في الخارج. - رفضت الشركة المطالبة بحجة التأخر في تقديم طلب الاسترداد، لكن اللجنة الابتدائية قضت بأن تقديم المطالبة تم خلال الفترة المحددة من تاريخ صدور الفاتورة. - ألزمت اللجنة الابتدائية الشركة بدفع المبلغ الذي ثبت أن المدعي تكبده شخصياً، دون المبلغ الذي دفعته جهة عمله (حامل الوثيقة) لاستقلال ذمتها المالية. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الرابعة والستون بعد المائة
وجاهة المطالبة باسترداد المصروفات الطبية استنادًا إلى وثيقة التأمين الصحي تستوجب إثبات تلك المصاريف ودفعها من قبل المدعي باستحقاقه لها، متى ما انتفى وجود أي مانعٍ نظاميٍ آخر يحول دون ذلك، ولا يُبنى على دفع تلك المصاريف من قبل حامل الوثيقة استحقاق المؤمن له التعويض عنها.
(١٦٤/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 400752/آر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/ر/797هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/291هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (مؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة المصاريف الطبية التي تكبدها جرّاء علاج ابنته، وقد تمسكت المدعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لكون المدعي قد تقدّم بمطالبته بعد مضي الفترة المنصوص عليها في الوثيقة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وتبيّن لها تكبّد المدعي لجزءٍ من المصاريف الطبية، في حين أن جهة عمل المدعي (حامل الوثيقة) قد تكبّدت الجزء المتبقي من تلك المصاريف، ولما كان ثبوت دفع المصاريف الطبية من قبل المدعي شرطًا لازمًا لتقرير أحقيته بها، وحيث أنّ حامل الوثيقة يتمتّع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ممّا يحصر استحقاق المدعي في المبلغ المثبت تكبّده له بموجب كشوف الحسابات فقط، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن المبالغ التي ثبت تكبده لها دون سواها، وحيث تقدّم المدعي إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة على أن استحقاق
منطقة قوار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر