دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
420108ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة التأمين (المدعية) ضد السائق (المدعى عليه) لمطالبته بردّ ما دفعته للغير المتضرر من جرّاء حادث مروري، استناداً إلى حق الرجوع المنصوص عليه في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، بسبب سيره بعكس اتجاه السير. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت قيام المدعية بدفع التعويض للجهة الحكومية مالكة المركبة المتضررة مباشرة أو لمن تثبت تفويضه منها، حيث لم تقدّم سوى حوالة بنكية لشخص لم تثبت تفويضه. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية السادسة والعشرون بعد المائة

يُشترط لصحة الوفاء بالتعويض حال كون المركبة المتضررة مملوكة لجهة حكومية، أن يتم الصرف لتلك الجهة مباشرة أو لمن يصدر له تفويض صريح منها يُحدد صلاحيته في تسلّم مبلغ التعويض عنها، إذ لا يُعتد بالتحويل المالي المجرد أو الإقرارات غير المدعومة بما يفيد صحة التفويض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدّعي قيام الوفاء الصحيح، التزامًا بالقواعد العامة في الإثبات.

(١٢/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 420108 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1442/ر/864 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1443/أ/121 هـ |

ملخص القضية

أقامت المدّعية (شركة التأمين) دعوى ضدّ المدّعى عليه (السائق) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جرّاء الحادث محل الدعوى (جهة حكومية) استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بتحقق إحدى حالاتها المتمثلة

منطوق قرار اللّجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان