دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
410008ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له ضد شركة التأمين مطالباً بتعويض عن مركبته المحتسبة خسارة كلية دون خصم الاستهلاك والتحمل. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام الشركة بتعويض المدعي بالقيمة التأمينية مخصوماً منها التحمل فقط، مع إلزام المدعي بالتنازل عن حطام المركبة. - عدّلت اللجنة الاستئنافية المنطوق ليصبح نقل الملكية التزاماً مستقلاً، وأيدت عدم تطبيق شرط الاستهلاك.

السابقة القضائية السابعة والثلاثون بعد المائة

يتعين عند احتساب المركبة خسارة كلية بموجب وثائق التأمين الشامل والتعويض بناءً عليها، تقرير التزام المؤمن له بنقل ملكية المركبة المؤمن عليها، متى نصت الوثيقة على ذلك، سواءً تم طلب ذلك من قبل أطراف النزاع أم لم يُطلب، لكونه من مقتضيات الفصل في الدعوى.

(١٣٧/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 410008 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 382/ر/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/567هـ |

ملخص القضية

تقدّم المدّعي بدعواه ضد المدّعى عليها، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بتعويضه عن تلفيات مركبته وعدم تطبيق شرطي الاستهلاك والتحمل نظير احتساب مركبته خسارةً كلية، وقد تمسكت المدّعى عليها بأن تطبيق الشرطين جاء إعمالًا لأحكام وثيقة التأمين، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وقررت سلامة تطبيق شرط التحمل فقط، لعدم تقديم المدّعى عليها سندًا معتبرًا من الوثيقة يثبت أحقيتها في تطبيق شرط الاستهلاك، وتقدّمت المدّعى عليها إلى اللّجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تفند فيها أسباب أحقيتها في تطبيق كلا الشرطين وفقًا لنصوص الوثيقة، وحيث اطّلعت اللّجنة الاستئنافية على الدعوى وما تمّ تقريره، فقد تبيّن لها سلامة النتيجة المتوصل إليها في القرار الابتدائي بشأن مدى تطبيق كلا الشرطين من عدمه، إلا أنه تبيّن لها أن وثيقة التأمين قد تضمّنت التزام المؤمن له بنقل ملكية المركبة المؤمن عليها عند احتسابها خسارة كلية، مما يستوجب معه تفعيل ذلك الالتزام متى توافرت الاعتبارات النظامية الموجبة لهذا الحق سواءً تمّ طلبه من قبل أطراف النزاع أم لم يُطلب، على أن يكون تقرير ذلك الالتزام في منطوق القرار واضحًا صريحًا، وبشكل مُستقل عن تقرير التعويض المستحق، وهو ما استدعى تعديل منطوق قرار اللّجنة بناءً عليه.

VIE

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها بتقدُّم المدَّعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدَّعى عليها، ومفادها أنه بتاريخ ٨/٨/١٩٤٤هـ الموافق ١٥/٤/٢٠١٩م، تعرَّض أثناء قيادته لمركبته المؤمَّن عليها لدى المدَّعى عليها بموجب وثيقة التأمين الشامل على المركبات لحادثٍ مروريٍ مع مركبة أخرى، وقد أُدين المدَّعي بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (٥٠٪)، وذلك بموجب تقرير الإدارة العامة للمرور/ إدارة مرور الرياض الصادر في شأن الحادث محلّ الدعوى برقم (...)، وحيث نتج عن الحادث تلفيات لحقت بمركبة المدَّعي

منطوق قرار اللَّجْنة الابتدائية

الوقائع

لائحة الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان