دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
431416/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له ضد شركة التأمين يطالب بتعويض نقدي عن إصلاح مركبته بعد حادث مروري، بدعوى تدني جودة الإصلاح لدى الورشة المعتمدة. - اللجنة الابتدائية ردّت الدعوى لأن آلية التعويض وفق الوثيقة هي الإصلاح لدى الورش المعتمدة، وقد أخطرت الشركة المؤمن له بذلك ورفض دون مبرر. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

السابقة القضائية الثالثة والخمسون بعد المائة

تُعد آلية التعويض عن الخسارة الجزئية بإصلاح المركبة لدى الورش المعتمدة من المؤمن التزامًا تعاقديًا، ومتى ثبت إشعار المؤمن له بذلك، وامتنع عن الإصلاح دون مبرر نظامي، فإن المؤمن يعد قد أدى ما عليه من التزام.

(ت١٠٣/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 431416/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 967/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1098/أ/1444هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض نقدًا عن تكلفة إصلاح مركبته نتيجة تعرضها لحادث مروري، وذلك بسبب تدني جودة الإصلاح لدى الورشة المعتمدة من قبل الشركة، تمسكت شركة التأمين بردها بأنها التزمت بإشعار المؤمن له

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان