دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 446558/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مستخدم مركبة (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعميد ورشة الإصلاح بتغيير قطع غيار متضررة بدلاً من إصلاحها، وتعويضه عن التأخير في تسوية المطالبة. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بتعويض المدعي عن قيمة القطعة غير المستبدلة وعن التأخير، استناداً إلى تقرير الجهة المختصة (مركز تقدير الأضرار) وليس إلى تقرير المعاين الخاص بالشركة. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي مع تعديل أسبابه ومنطوقه، حيث قصرت التعويض عن التأخير على ألا يتجاوز مبلغ المطالبة الأصلي.
محتويات الحكم7 قسمًا
السابقة القضائية الثامنة والثلاثون بعد المائة
لا حُجَّةَ لاستنادِ المؤمن على تقرير المعاين الخاص به في النيل من استحقاق المؤمن له للتعويض عن الأضرار الثابتة بموجب تقرير الجهة المختصة؛ كون تقرير المعاين يعتبر دليلًا من صنعه لا يعتدُ به كدليل إثبات، سيما مع وجود تقرير رسمي صادر عن الجهة المختصة.
(١٣٨/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 446558/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 446/د/1445هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1445/أ/1649هـ |
ملخص القضية
أقام المدَّعي (مستخدم المركبة المؤمَّن عليها) دعواه ضد المدَّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها بتعميد ورشة الإصلاح بتغير قطع الغيار المتضررة بدلًا من إصلاحها، وتعويضه عن التأخير في تسوية المطالبة. وتمسَّكت المدَّعى عليها بأنَّه تمَّ إصلاح المركبة، وفقًا لرأي المعاين بعدم تغيير القطع المتضررة والاكتفاء بإصلاحها، إذ إنَّ الضرر يسير وقابل للإصلاح. تداولت اللَّجْنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدَّعى عليها بتعويض المدَّعي عن قيمة قطع الغيار المستبدلة، وفقًا لتقرير الأضرار النهائي؛ لما تبيَّن لها من تقرير الجهة المختصة أن القطع تحتاج إلى استبدال، والواجب على المدَّعى عليها الاعتماد على تقرير الجهة المختصة دون الاكتفاء برأي المعاين لديها، وإلزامها بتعويضه عن التأخير في تسوية المطالبة؛ لثبوت مماطلة المدَّعى عليها في تسوية المطالبة دون سندٍ نظامي صحيح. وقد تقدَّم طرفي الدعوى بلائحتي تظلُّم أمام اللَّجْنة الاستئنافية، دفعت المدَّعى عليها (شركة التأمين) في لائحتها بالاعتراض على ما انتهت إليه اللَّجْنة الابتدائية، حيثُ إن الضرر اللاحق بالقطعة قابل للإصلاح، وأنَّ تغيير القطعة أو إصلاحها كلاهما يتحقق به جبر الضرر، وأنَّها قد أوفت بالتزامها خلال المدَّة النظامية مما تنتفي به المماطلة في حقها. ودفع المدَّعي في لائحة تظلُّمه بطلب مقارنة ما تمَّ تعويضُه عن التأخير في تسوية المطالبة بالأضرار الماديَّة التي تكبدها جرَّاء استئجار المركبة البديلة. وباطلاع اللَّجْنة على أسبابهما، انتهت إلى تأييد قرار اللَّجْنة الابتدائية إلا إنها تصدَّت إلى حيثياته، وعدَّلت أسبابه.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدّم المدّعي بصحيفة دعوى - بصفته مستخدم للمركبة- بأنه بتاريخ (٣/٢٥/١٣٠٣م) تعرضت المركبة المستخدمة من قبل المدّعي والمملوكة لبنك (...) والمؤمّن عليها
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر